نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 478
من الواجب الموسّع عندنا، و يتأكّد الإخراج قبل الخروج إلى المصلّى
فصرف الأمر إليه، لا أنّه قبل ذلك ليس بواجب. و لأنّه يحتمل أن يكون الأفضل
إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى، و يجوز التأخير في الواجب الموسّع إذا اشتمل على
المصلحة و هي الجمع بين إيتاء الزكاة و إقام الصلاة، كما يؤخّر كثير من العبادات
عن أوّل وقتها، كالظهر للمتنفّل، و المغرب في عرفات للجمع، و المستحاضة[1] لإيقاع الصلاتين بغسل واحد، و غير ذلك
من النظائر.
و أيضا:
الفقراء نهارا أشدّ حاجة إليها من الليل، فكان دفعها في وقت الحاجة أفضل، فلهذا
النوع من المصلحة أمر[2] بالتأخير.
و أيضا:
الأمر بالإخراج قبل الخروج لا يدلّ على وقت الوجوب بالإجماع، لأنّ وقت الصلاة
انبساط الشمس، و الوجوب عند المخالف يتحقّق قبل طلوعها.
و عن
الثالث: ما تقدّم.
و عن
الرابع: بالفرق، فإنّ الأضحيّة لا تتعلّق بطلوع الفجر فلا تشبه مسألتنا، و لا هي
واجبة أيضا، بخلاف صورة النزاع.
فروع:
الأوّل: لو
وهب له عبد فأهلّ شوّال و لم يقبض فالزكاة على الواهب عندنا. و به قال الشافعيّ[3].
[4] لم
نعثر على قول مالك في المقام و لكنّه قال في باب الهبة: «إنّ الموهوب له يملك
الهبة بصرف العقد» و لازم ذلك وجوب الفطرة على الموهوب له. ينظر: المدوّنة الكبرى
6: 120، بداية المجتهد 2: 329، حلية العلماء 3: 127.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 478