responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 478

من الواجب الموسّع عندنا، و يتأكّد الإخراج قبل الخروج إلى المصلّى فصرف الأمر إليه، لا أنّه قبل ذلك ليس بواجب. و لأنّه يحتمل أن يكون الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى، و يجوز التأخير في الواجب الموسّع إذا اشتمل على المصلحة و هي الجمع بين إيتاء الزكاة و إقام الصلاة، كما يؤخّر كثير من العبادات عن أوّل وقتها، كالظهر للمتنفّل، و المغرب في عرفات للجمع، و المستحاضة [1] لإيقاع الصلاتين بغسل واحد، و غير ذلك من النظائر.

و أيضا: الفقراء نهارا أشدّ حاجة إليها من الليل، فكان دفعها في وقت الحاجة أفضل، فلهذا النوع من المصلحة أمر [2] بالتأخير.

و أيضا: الأمر بالإخراج قبل الخروج لا يدلّ على وقت الوجوب بالإجماع، لأنّ وقت الصلاة انبساط الشمس، و الوجوب عند المخالف يتحقّق قبل طلوعها.

و عن الثالث: ما تقدّم.

و عن الرابع: بالفرق، فإنّ الأضحيّة لا تتعلّق بطلوع الفجر فلا تشبه مسألتنا، و لا هي واجبة أيضا، بخلاف صورة النزاع.

فروع:

الأوّل: لو وهب له عبد فأهلّ شوّال و لم يقبض فالزكاة على الواهب عندنا. و به قال الشافعيّ [3].

و قال مالك: الزكاة على الموهوب له [4].

و منشأ الخلاف: أنّ القبض عندنا و عند الشافعيّ شرط في تمليك الهبة و لم يحصل،


[1] ن، م و ش: و للمستحاضة.

[2] خا و ق: أمرنا.

[3] الأمّ 2: 63، حلية العلماء 3: 127، المجموع 6: 138.

[4] لم نعثر على قول مالك في المقام و لكنّه قال في باب الهبة: «إنّ الموهوب له يملك الهبة بصرف العقد» و لازم ذلك وجوب الفطرة على الموهوب له. ينظر: المدوّنة الكبرى 6: 120، بداية المجتهد 2: 329، حلية العلماء 3: 127.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست