نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 38
الأوّل [في
زكاة الثمار]
قال
الشافعيّ: لا تجب الزكاة في شيء من الثمار إلّا التمر، و الزبيب[1]، و به قال
أحمد في إحدى الروايتين، و هو مذهبنا. و قال في الأخرى: تجب في كلّ ثمر اجتمع فيه
هذه الأوصاف: الكيل، و البقاء، و اليبس ممّا ينبته الآدميّون، كالتمر، و الزبيب، و
اللوز، و الفستق، و البندق[2].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عبد اللّه بن عمر قال: إنّما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، و الشعير، و التمر و الزبيب[3].
و عن أبي
بردة، عن أبي موسى و معاذ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعثهما إلى اليمن
يعلّمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلّا من هذه الأربعة:
الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن
معاوية العجليّ و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:
«فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله في تسعة أشياء و عفا عمّا سواهنّ: في الذهب، و الفضّة، و الإبل، و البقر، و
الغنم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله عمّا سوى ذلك»[5].