responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 38

الأوّل [في زكاة الثمار]

قال الشافعيّ: لا تجب الزكاة في شي‌ء من الثمار إلّا التمر، و الزبيب [1]، و به قال أحمد في إحدى الروايتين، و هو مذهبنا. و قال في الأخرى: تجب في كلّ ثمر اجتمع فيه هذه الأوصاف: الكيل، و البقاء، و اليبس ممّا ينبته الآدميّون، كالتمر، و الزبيب، و اللوز، و الفستق، و البندق [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن عمر قال: إنّما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، و الشعير، و التمر و الزبيب [3].

و عن أبي بردة، عن أبي موسى و معاذ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعثهما إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلّا من هذه الأربعة: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معاوية العجليّ و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في تسعة أشياء و عفا عمّا سواهنّ: في الذهب، و الفضّة، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك» [5].


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 153، المجموع 5: 451، مغني المحتاج 1: 381، المغني 2: 548، الميزان الكبرى 2: 6، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 114، السراج الوهّاج: 121.

[2] المغني 2: 547، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 547، الإنصاف 3: 87، الكافي لابن قدامة 1: 402، زاد المستقنع: 25.

[3] سنن الدار قطنيّ 2: 94 الحديث 1، و أورده ابنا قدامة في المغني و الشرح 2: 549. و في الجميع عن عبد اللّه بن عمرو.

[4] سنن الدار قطنيّ 2: 98 الحديث 15، المستدرك للحاكم 1: 401.

[5] التهذيب 4: 3 الحديث 5، الاستبصار 2: 3 الحديث 5، الوسائل 6: 34 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست