responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 50

بالنصّ و العمل عليه.

الثامن عشر [في زكاة بقر الوحش]

لا زكاة في بقر الوحش. و هو قول الفقهاء. و قال أحمد في إحدى الروايتين: تجب فيها محتجّا [1] بقوله عليه السلام: في ثلاثين من البقر تبيع [2]. و هو خطأ، لأنّه ينصرف بإطلاقه إلى الأهليّة. و لأنّه حيوان وحشيّ لا يجزئ في الأضحيّة، و لا يسام في العادة فلا تجب فيه الزكاة.

مسألة: الملك شرط وجوب الزكاة

. و هو قول العلماء كافّة، فلا تجب الزكاة على غير المالك [3].

و التمكّن من التصرّف شرط أيضا، فلا تجب الزكاة في المال [4] المغصوب، و المسروق، و المجحود، و الضالّ، و الموروث عن غائب حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله، و الساقط في البحر حتّى يعود إلى مالكه و يستقبل به الحول. و عليه فتوى علمائنا، و به قال أبو حنيفة [5]، و أحمد في إحدى الروايتين، و الثانية: عليه زكاة [6]. و للشافعيّ قولان [7].

لنا: أنّه ممنوع من التصرّف فيه، فليس محلّا للزكاة، كالمكاتب.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌


[1] المغني 2: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 436، الإنصاف 3: 4.

[2] سنن أبي داود 2: 101 الحديث 1576، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 622، 623، سنن ابن ماجه 1: 576 الحديث 1803، 1804، سنن النسائيّ 5: 26، مسند أحمد 5: 230، 233، 240 و 247.

[3] ح، ق و خا: الملك، مكان: المالك.

[4] ق و ح: في مال.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 171، بدائع الصنائع 2: 9، الهداية للمرغينانيّ 1: 96، شرح فتح القدير 2: 121، الميزان الكبرى 2: 3، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 105، حلية العلماء 3: 15، المغني 2: 639.

[6] المغني 2: 639، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 445، الكافي لابن قدامة 1: 371، الإنصاف 3: 21، حلية العلماء 3: 15، الميزان الكبرى 2: 3، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 105.

[7] حلية العلماء 3: 15، المهذّب للشيرازيّ 1: 142، المجموع 5: 341، الميزان الكبرى 2: 3، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 105، المغني 2: 639، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 445.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست