نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 50
بالنصّ و العمل عليه.
الثامن عشر [في زكاة بقر
الوحش]
لا زكاة في
بقر الوحش. و هو قول الفقهاء. و قال أحمد في إحدى الروايتين: تجب فيها محتجّا[1] بقوله عليه
السلام: في ثلاثين من البقر تبيع[2]. و هو خطأ، لأنّه
ينصرف بإطلاقه إلى الأهليّة. و لأنّه حيوان وحشيّ لا يجزئ في الأضحيّة، و لا يسام
في العادة فلا تجب فيه الزكاة.
مسألة: الملك شرط وجوب
الزكاة
. و هو قول
العلماء كافّة، فلا تجب الزكاة على غير المالك[3].
و التمكّن
من التصرّف شرط أيضا، فلا تجب الزكاة في المال[4] المغصوب، و
المسروق، و المجحود، و الضالّ، و الموروث عن غائب حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله، و
الساقط في البحر حتّى يعود إلى مالكه و يستقبل به الحول. و عليه فتوى علمائنا، و
به قال أبو حنيفة[5]، و أحمد في إحدى الروايتين، و الثانية: عليه زكاة[6]. و
للشافعيّ قولان[7].
لنا: أنّه
ممنوع من التصرّف فيه، فليس محلّا للزكاة، كالمكاتب.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام
[2] سنن
أبي داود 2: 101 الحديث 1576، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 622، 623، سنن ابن ماجه
1: 576 الحديث 1803، 1804، سنن النسائيّ 5: 26، مسند أحمد 5: 230، 233، 240 و 247.