حتّى يبلغ
أربعة دنانير ففيها قيراطان، و هكذا كلّما زاد أربعة كان فيها قيراطان بالغا ما
بلغ.
و كذا ليس
فيما زاد على المائتين في الفضّة شيء، حتّى تبلغ أربعين ففيها درهم واحد، و هكذا
كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ.
ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة[3]، و هو مذهب سعيد بن
المسيّب، و عطاء، و طاوس، و الحسن، و الشعبيّ، و مكحول، و الزهريّ، و عمرو بن
دينار[4].
و قال عمر
بن عبد العزيز، و النخعيّ[5]، و مالك[6]، و
الثوريّ، و ابن أبي ليلى[7]، و الشافعيّ[8]، و أحمد[9]، و أبو
يوسف، و محمّد، و أبو ثور: كلّما زاد على عشرين دينارا