responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 166

و عن أحمد روايتان [1].

لنا: ما تقدّم [2].

مسألة: و ليس فيما زاد على العشرين من الذهب شي‌ء

حتّى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان، و هكذا كلّما زاد أربعة كان فيها قيراطان بالغا ما بلغ.

و كذا ليس فيما زاد على المائتين في الفضّة شي‌ء، حتّى تبلغ أربعين ففيها درهم واحد، و هكذا كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [3]، و هو مذهب سعيد بن المسيّب، و عطاء، و طاوس، و الحسن، و الشعبيّ، و مكحول، و الزهريّ، و عمرو بن دينار [4].

و قال عمر بن عبد العزيز، و النخعيّ [5]، و مالك [6]، و الثوريّ، و ابن أبي ليلى [7]، و الشافعيّ [8]، و أحمد [9]، و أبو يوسف، و محمّد، و أبو ثور: كلّما زاد على عشرين دينارا‌


[1] المغني 2: 597، الكافي لابن قدامة 1: 414، الإنصاف 3: 12، المجموع 6: 7، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 600.

[2] يراجع: ص 163.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 189، بدائع الصنائع 2: 17، تحفة الفقهاء 1: 266، الهداية للمرغينانيّ 1: 103، شرح فتح القدير 2: 159، عمدة القارئ 8: 259، المغني 2: 600، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 441، المجموع 6: 17، بداية المجتهد 1: 256، الميزان الكبرى 2: 8، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116.

[4] المغني 2: 600، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 441، المجموع 6: 16، عمدة القارئ 8: 259.

[5] المغني 2: 600، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 440، المجموع 6: 16.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 242، 243، بداية المجتهد 1: 256، المغني 2: 600، الشرح الكبير بهامش المغني 2:

440، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116، المجموع 6: 16، عمدة القارئ 8: 260، إرشاد السالك: 42، بلغة السالك 1: 217.

[7] المغني 2: 600، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 440، المجموع 6: 16، عمدة القارئ 8: 260.

[8] المجموع 6: 16، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 3، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116، المغني 2:

600، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 440، عمدة القارئ 8: 260، الميزان الكبرى 2: 8، مغني المحتاج 1:

389، حلية العلماء 3: 91.

[9] المغني 2: 600، الشرح الكبير بهامش المغني 440، الكافي لابن قدامة 1: 415، الإنصاف 3: 13، المجموع 6: 16، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116، عمدة القارئ 8: 259.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست