responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 432

البحث الثاني: فيمن تخرج عنه

مسألة: و يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و من يعوله

أي يمونه. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم [1]، إلّا أبا حنيفة فإنّه اعتبر الولاية الكاملة، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته و لم يوجب على الأب فطرة ابنه البالغ الزمن [2] و إن وجبت عليه نفقته، و كذا لم يوجب على الابن فطرة أبيه و إن وجبت عليه نفقته، اعتبارا بالولاية [3].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بصدقة الفطرة على الحرّ و العبد و الصغير و الكبير ممّن يمونون [4].

و عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «من جرت عليه نفقته أطعم عنه نصف صاع من برّ، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» [5].


[1] المغني 2: 683، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 646 و 648، المهذّب للشيرازيّ 1: 163، المجموع 6:

114، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 118، إرشاد السالك: 47، بداية المجتهد 1: 279.

[2] غ و ف: الزمنى.

[3] المبسوط للسرخسيّ 3: 101، تحفة الفقهاء 1: 335، بدائع الصنائع 2: 70- 72، الهداية للمرغينانيّ 1:

115، شرح فتح القدير 2: 221.

[4] سنن البيهقيّ 4: 161، سنن الدار قطنيّ 2: 141 الحديث 12، المغني 2: 684، الشرح الكبير بهامش المغني 2:

649.

[5] كنز العمّال 8: 646 الحديث 24555، سنن البيهقيّ 4: 161، سنن الدار قطنيّ 2: 152 الحديث 61 و اللفظ في الجميع: «من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من برّ أو صاعا من تمر».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست