نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 432
البحث الثاني:
فيمن تخرج عنه
مسألة: و يجب أن يخرج
الفطرة عن نفسه و من يعوله
أي يمونه.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم[1]، إلّا أبا
حنيفة فإنّه اعتبر الولاية الكاملة، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته و لم
يوجب على الأب فطرة ابنه البالغ الزمن[2] و إن وجبت عليه
نفقته، و كذا لم يوجب على الابن فطرة أبيه و إن وجبت عليه نفقته، اعتبارا بالولاية[3].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بصدقة الفطرة على
الحرّ و العبد و الصغير و الكبير ممّن يمونون[4].
و عن عليّ
عليه السلام أنّه قال: «من جرت عليه نفقته أطعم عنه نصف صاع من برّ، أو صاعا من
تمر، أو صاعا من شعير»[5].
[1]
المغني 2: 683، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 646 و 648، المهذّب للشيرازيّ 1:
163، المجموع 6:
114، فتح
العزيز بهامش المجموع 6: 118، إرشاد السالك: 47، بداية المجتهد 1: 279.
[4] سنن
البيهقيّ 4: 161، سنن الدار قطنيّ 2: 141 الحديث 12، المغني 2: 684، الشرح الكبير
بهامش المغني 2:
649.
[5] كنز
العمّال 8: 646 الحديث 24555، سنن البيهقيّ 4: 161، سنن الدار قطنيّ 2: 152 الحديث
61 و اللفظ في الجميع: «من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من برّ أو صاعا من
تمر».
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 432