responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 394

نفسه فلا يستردّ منه.

و ابن السبيل يدفع إليه قدر كفايته لوصوله إلى بلده مع الحاجة أو قصور النفقة، فإن صرفه في ذلك وقع موقعه، و إن صرفه في غيره، قال الشيخ: لا يرتجع، لأنّه مستحقّ بسبب السفر، فلا يتحكّم عليه [1].

و الأقرب عندي: الاستعادة، لأنّ المالك قصد بالدفع المعونة، فيقتصر على قصده.

و لو فضل معه شي‌ء من الصدقة بعد وصوله إلى بلده استعيد، لغنائه [2] في بلده، بخلاف الغازي، لأنّ المدفوع إليه كالأجرة، و هاهنا للمعونة و الحاجة، و قد زالت.

مسألة: الفقراء و المساكين و الرقاب و الغارمون لمصلحة أنفسهم

و ابن السبيل المنشئ للسفر من بلده يأخذون الزكاة مع الفقر و الحاجة و لا يأخذون مع الغني [3]، أمّا الفقير و المسكين فلزوال وصفهما مع الغناء، و أمّا الباقي، فلقوله عليه السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأضعها في فقرائكم» [4].

و أمّا العاملون، فإنّهم يأخذون الصدقة مع الغنى و الفقر، عملا بعموم الآية. و لأنّ ما يأخذه أجرة عن [5] عمله فلا يعتبر فيه الفقر، كالحاسب و الحافظ.

و الغارمون لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغنى و الفقر، عملا بالعموم السالم عن المخصّص، و بما رواه أبو سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا تحلّ الصدقة‌


[1] المبسوط 1: 254.

[2] م، ن، ش و ك: لغناه.

[3] أكثر النسخ: الغناء.

[4] لم نعثر على حديث بهذا اللفظ في المصادر الموجودة لدينا، نعم، قريب منه حديث معاذ، ينظر: صحيح البخاريّ 2: 158، صحيح مسلم 1: 50 الحديث 19، سنن أبي داود 2: 104 الحديث 1584، سنن الترمذيّ 3: 21 الحديث 625، سنن ابن ماجه 1: 568 الحديث 1783، سنن النسائيّ 5: 2، سنن الدارميّ 1: 379، سنن الدار قطنيّ 2: 135، 136 الحديث 4، 5.

[5] ح، ق، خا و ش: من.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست