نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 394
نفسه فلا يستردّ منه.
و ابن
السبيل يدفع إليه قدر كفايته لوصوله إلى بلده مع الحاجة أو قصور النفقة، فإن صرفه
في ذلك وقع موقعه، و إن صرفه في غيره، قال الشيخ: لا يرتجع، لأنّه مستحقّ بسبب
السفر، فلا يتحكّم عليه[1].
و الأقرب
عندي: الاستعادة، لأنّ المالك قصد بالدفع المعونة، فيقتصر على قصده.
و لو فضل
معه شيء من الصدقة بعد وصوله إلى بلده استعيد، لغنائه[2] في بلده،
بخلاف الغازي، لأنّ المدفوع إليه كالأجرة، و هاهنا للمعونة و الحاجة، و قد زالت.
مسألة: الفقراء و المساكين
و الرقاب و الغارمون لمصلحة أنفسهم
و ابن
السبيل المنشئ للسفر من بلده يأخذون الزكاة مع الفقر و الحاجة و لا يأخذون مع
الغني[3]، أمّا الفقير و المسكين فلزوال وصفهما مع الغناء، و أمّا
الباقي، فلقوله عليه السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأضعها في فقرائكم»[4].
و أمّا
العاملون، فإنّهم يأخذون الصدقة مع الغنى و الفقر، عملا بعموم الآية. و لأنّ ما
يأخذه أجرة عن[5] عمله فلا يعتبر فيه الفقر، كالحاسب و الحافظ.
و الغارمون
لمصلحة ذات البين يأخذون مع الغنى و الفقر، عملا بالعموم السالم عن المخصّص، و بما
رواه أبو سعيد الخدريّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا تحلّ الصدقة
[4] لم
نعثر على حديث بهذا اللفظ في المصادر الموجودة لدينا، نعم، قريب منه حديث معاذ،
ينظر: صحيح البخاريّ 2: 158، صحيح مسلم 1: 50 الحديث 19، سنن أبي داود 2: 104
الحديث 1584، سنن الترمذيّ 3: 21 الحديث 625، سنن ابن ماجه 1: 568 الحديث 1783،
سنن النسائيّ 5: 2، سنن الدارميّ 1: 379، سنن الدار قطنيّ 2: 135، 136 الحديث 4،
5.