responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 525

قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [1] الآية، و هو من جملة الغنائم عندنا.

و قال تعالى وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [2].

و روى الجمهور عن أبي هريرة، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «العجماء [جرحها] [3] جبار. و في الركاز الخمس» [4] و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [5].

و لأنّه مال مكتسب فيجب فيه الخمس كالغنائم. و لأنّه مستخرج من الأرض فيجب فيه الخمس كالمعادن. و لا فرق بين الموجود في أرض الحرب و أرض العرب.

و فرّق الحسن بينهما، فأوجب الخمس فيما يوجد في أرض الحرب، و الزكاة فيما يوجد في أرض العرب [6]. و هو خلاف ما عليه الفقهاء كافّة.

مسألة: و موضع الركاز

لا يخلو من أقسام أربعة:

أحدها: أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام، و التلول و جدران الجاهليّة و قبورهم.

و الثاني: أن يوجد في أرض مملوكة له.

و الثالث: أن يوجد في أرض مسلم أو ذمّيّ معاهد.


[1] الأنفال [8] : 41.

[2] البقرة [2] : 267.

[3] أثبتناها من المصدر.

[4] صحيح البخاريّ 2: 160، صحيح مسلم 3: 1334 الحديث 1710، سنن الترمذيّ 3: 34 الحديث 642، سنن النسائيّ 5: 45، سنن الدارميّ 1: 393، سنن البيهقيّ 4: 155، كنز العمّال 15: 16 الحديث 39871- 39875، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 116 الحديث 7181، مجمع الزوائد 3: 78.

[5] التهذيب 2: 122 الحديث 347، الوسائل 6: 343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3.

[6] المغني 2: 610، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 588، المجموع 6: 91.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست