نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 525
قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا
أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ[1] الآية، و هو من جملة الغنائم عندنا.
و قال تعالى وَ
مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ[2].
و روى
الجمهور عن أبي هريرة، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «العجماء [جرحها][3] جبار. و في
الركاز الخمس»[4] و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة،
عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس»[5].
و لأنّه مال
مكتسب فيجب فيه الخمس كالغنائم. و لأنّه مستخرج من الأرض فيجب فيه الخمس كالمعادن.
و لا فرق بين الموجود في أرض الحرب و أرض العرب.
و فرّق
الحسن بينهما، فأوجب الخمس فيما يوجد في أرض الحرب، و الزكاة فيما يوجد في أرض
العرب[6]. و هو خلاف ما عليه الفقهاء كافّة.
مسألة: و موضع الركاز
لا يخلو من
أقسام أربعة:
أحدها: أن
يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام، و
التلول و جدران الجاهليّة و قبورهم.