responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 353

مسألة: و يجوز القضاء عن الحيّ

و إن كان ممّن تجب نفقته مع العجز، لعموم اللفظ المتناول لصورة النزاع. و لأنّ القضاء مصرف النصيب لا تمليك المدين [1]، و يجوز أن يقاصّ بما عليه للمزكّي من الزكاة، أمّا لو كان الدين على الميّت فإنّه يجوز أن يقضى عنه و أن يقاصّ و إن كان ممّن تجب نفقته أيضا، خلافا لأحمد [2].

لنا: قوله عليه السلام: «و رجل تحمّل بحمالة» [3] و هو يصدق على الميّت.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟

قال: «نعم» [4].

و لأنّ القصد براءة الغارم و إخلاء ذمّته من الغرم و هو مشترك بين الحيّ و الميّت و لا يحصل إلّا بالقضاء عنه.

احتجّ المخالف بأنّ الغارم هو الميّت و لا يمكن الدفع إليه، و الغريم ليس بغارم فلا يدفع إليه [5].

و الجواب: قد بيّنّا أنّ الغرض [6] إخلاء الذمّة لا تمليك الغارم، و لهذا يجوز للإمام أن يقضي و يدفع إلى الغرماء من غير أن يدفع إلى الغارم.


[1] غ، م، ق و خا: الدين.

[2] الإنصاف 3: 234، المجموع 6: 211.

[3] صحيح مسلم 2: 722 الحديث 1044، سنن أبي داود 2: 120 الحديث 1640، سنن البيهقيّ 7: 21 في الجميع: حمالة، مكان: بحمالة.

[4] التهذيب 4: 102 الحديث 288، الوسائل 6: 205 الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[5] المجموع 6: 211.

[6] ص، ك و م: الفرض.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست