نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 353
مسألة: و يجوز
القضاء عن الحيّ
و إن كان
ممّن تجب نفقته مع العجز، لعموم اللفظ المتناول لصورة النزاع. و لأنّ القضاء مصرف
النصيب لا تمليك المدين[1]، و يجوز أن يقاصّ بما عليه للمزكّي من
الزكاة، أمّا لو كان الدين على الميّت فإنّه يجوز أن يقضى عنه و أن يقاصّ و إن كان
ممّن تجب نفقته أيضا، خلافا لأحمد[2].
لنا: قوله
عليه السلام: «و رجل تحمّل بحمالة»[3] و هو يصدق على
الميّت.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:
سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن
بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟