نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 152
الملك، فيتبعه في الحول كأموال التجارة.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ المراد بالصغار إذا حال عليها الحول، جمعا بين الأدلّة.
و عن
الثاني: أنّ الحديث روي: لو منعوني عقالا[1]. و مع اختلاف
الرواية فلا حجّة، على أنّ المراد بذلك المبالغة في أخذ الواجب.
و يؤيّده:
ما نقلناه.
و عن
الثالث: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.
فروع:
الأوّل: لو
كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتّى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال
النصاب. و به قال الشافعيّ[2]، و إسحاق، و أبو
ثور، و أصحاب الرأي[3].
لنا: أنّه
مال لم يحل عليه الحول، فلا تجب الزكاة فيه كما لو تمّت بغير سخالها.
[1]
صحيح البخاريّ 9: 115، صحيح مسلم 1: 51 الحديث 20، سنن أبي داود 2: 93 الحديث
1556، سنن الترمذيّ 5: 4 الحديث 2607، الموطّأ 1: 269 الحديث 30. أراد بالعقال:
الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة، و قيل: أراد ما يساوي عقالا
من حقوق الصدقة، و قيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل، قيل: أخذ عقالا، و قيل: أراد
بالعقال: صدقة العام. النهاية لابن الأثير 3: 280.