responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 152

الملك، فيتبعه في الحول كأموال التجارة.

و الجواب عن الأوّل: أنّ المراد بالصغار إذا حال عليها الحول، جمعا بين الأدلّة.

و عن الثاني: أنّ الحديث روي: لو منعوني عقالا [1]. و مع اختلاف الرواية فلا حجّة، على أنّ المراد بذلك المبالغة في أخذ الواجب.

و يؤيّده: ما نقلناه.

و عن الثالث: بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.

فروع:

الأوّل: لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتّى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النصاب. و به قال الشافعيّ [2]، و إسحاق، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [3].

و قال مالك: يعتبر الحول من حين ملك الأصول [4].

و عن أحمد روايتان [5].

لنا: أنّه مال لم يحل عليه الحول، فلا تجب الزكاة فيه كما لو تمّت بغير سخالها.


[1] صحيح البخاريّ 9: 115، صحيح مسلم 1: 51 الحديث 20، سنن أبي داود 2: 93 الحديث 1556، سنن الترمذيّ 5: 4 الحديث 2607، الموطّأ 1: 269 الحديث 30. أراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة، و قيل: أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة، و قيل: إذا أخذ المصدّق أعيان الإبل، قيل: أخذ عقالا، و قيل: أراد بالعقال: صدقة العام. النهاية لابن الأثير 3: 280.

[2] الأمّ 2: 12، المهذّب للشيرازيّ 1: 143، المجموع 5: 373، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 485، 486، المغني 2: 470، 471.

[3] المغني 5: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 460.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 313، بداية المجتهد 1: 274، بلغة السالك 1: 207، الموطّأ 1: 265، حلية العلماء 3:

29، المغني 2: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 460، المجموع 5: 374، فتح العزيز بهامش المجموع 5:

486، إرشاد السالك: 45.

[5] المغني 2: 470، 471، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 460، الكافي لابن قدامة 1: 378، الإنصاف 3: 30، زاد المستقنع: 24.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست