responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 72

المبسوط [1]، و قال في آخر منه: لو رهن قبل الوجوب فحال [2] الحول و هو رهن وجبت الزكاة و إن كان رهنا، لأنّ ملكه حاصل، و يكلّف الراهن إخراج الزكاة من غيرها إن كان موسرا، و منه إن كان معسرا [3].

العاشر: لو كان له أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها ملك المستأجر الشاة بالعقد و لا زكاة هنا، لنقصان النصاب، و كذا لو استأجر ناظرا للثمرة بشي‌ء منها فنقصت عن [4] النصاب. أمّا لو استأجر بشاة في الذمّة أو بثمره [5] في الذمّة فالزكاة ثابتة على المستأجر، لأنّ الدين لا يمنع من الزكاة.

الحادي عشر: لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير، و لو استأجر في الذمّة ابتني [6] على القول بالزكاة في الدين و قد مضى [7].

مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين

، و الأكثر على الاستحباب و أنّها غير واجبة [8]. و هو قول مالك [9]، و داود [10]، و نقل عن ابن‌


[1] المبسوط 1: 225- 226.

[2] ش بزيادة: عليه.

[3] المبسوط 1: 208.

[4] ش: من.

[5] بعض النسخ: مثمرة.

[6] بعض النسخ: بني.

[7] يراجع: ص 55.

[8] ينظر: المقنعة: 40، جمل العلم و العمل: 119، الانتصار: 78، الخلاف 1: 341 مسألة- 105، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 679، المراسم: 136، السرائر: 103، الشرائع 1: 156، 157.

[9] المغني و الشرح 2: 623، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 39، بداية المجتهد 1: 254، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2: 109، الموطّأ 1: 256.

[10] حلية العلماء 3: 99، المغني و الشرح 2: 623، المجموع 6: 47، المحلّى 5: 209، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 118.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست