نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 72
المبسوط[1]،
و قال في آخر منه: لو رهن قبل الوجوب فحال[2] الحول و هو رهن وجبت الزكاة و إن كان رهنا، لأنّ ملكه حاصل، و يكلّف
الراهن إخراج الزكاة من غيرها إن كان موسرا، و منه إن كان معسرا[3].
العاشر: لو
كان له أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها ملك المستأجر الشاة بالعقد و لا زكاة
هنا، لنقصان النصاب، و كذا لو استأجر ناظرا للثمرة بشيء منها فنقصت عن[4] النصاب.
أمّا لو استأجر بشاة في الذمّة أو بثمره[5] في الذمّة فالزكاة
ثابتة على المستأجر، لأنّ الدين لا يمنع من الزكاة.
الحادي عشر:
لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير، و لو استأجر في الذمّة ابتني[6] على القول
بالزكاة في الدين و قد مضى[7].
مسألة: و اختلف علماؤنا في
وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين
، و الأكثر
على الاستحباب و أنّها غير واجبة[8]. و هو قول مالك[9]، و داود[10]، و نقل عن
ابن