نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 58
يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره[1]، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه»[2].
و عن عبد
العزيز[3] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له
الدين أ يزكّيه؟ قال: «كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا
يقدر على أخذه فليس عليه زكاة[4]»[5].
و الجواب عن
الأوّل: المنع من اجتماع الشرائط فإنّ الدين غير متعيّن على ما قلناه.
و عن
الروايتين: أنّ سند رواياتنا أصحّ، فالعمل عليها، مع موافقتها للأصل.
فروع:
الأوّل:
الشيخان إنّما أوجبا الزكاة في الدين على تقدير أن يكون التأخير من جهة صاحبه بأن
يكون على مليّ باذل، و هو حالّ. أمّا لو كان التأخير من جهة من عليه الدين، بأن
يكون المدين عاجزا عنه، أو يكون متمكّنا إلّا أنّه جاحد، أو يكون غير حالّ، فإنّ
الزكاة ساقطة هنا[6].
و قال أبو
يوسف: إذا كان جاحدا في الظاهر معترفا به في الباطن، لا تجب عليه
[2]
التهذيب 4: 32 الحديث 81، الوسائل 6: 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة
الحديث 7.
[3] في
التهذيب و الوسائل: عن ميسرة عن عبد العزيز، أمّا ميسرة فقد مرّت ترجمته في الجزء
الثاني ص 72. و أمّا عبد العزيز فلم نعثر على من روى عنه ميسرة، قال الأردبيليّ
بعد ذكر سند الرواية: و الظاهر أنّه كان في الأصل ميسرة بن عبد العزيز و وقع
الاشتباه و اللّه أعلم. و قال السيّد الخوئيّ: روى الشيخ بسنده عن عبد اللّه بن
بكير عن ميسرة عن عبد العزيز، كذا في الطبعة القديمة و الوافي و الوسائل أيضا، و
في النسخة المخطوطة على نسخة، و في نسخة أخرى منها ميسرة بن عبد العزيز، و الظاهر
هو الصحيح. جامع الرواة 2: 285، معجم رجال الحديث 19: