responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 582

ظهر أنّهم غير مالكين بالاستقرار [1] و أنّ القصد من تعديدهم [2] بيان المصرف.

و عن الثاني: بذلك أيضا، إذ التقدير بيان للمصرف لا للمالك.

و عن الثالث: بأنّ وجوب الإتمام لا يستلزم وجوب النفقة في أصلها، لأنّ حصصهم تبسط [3] عليهم بحسب كفايتهم، فلا يتحقّق وجوب النفقة حينئذ، كما أنّه لو فضل من صنف من الأصناف شي‌ء صرف في الصنفين الآخرين، مع أنّ نفقة واحد من الصنفين لا يجب على الآخر، فكذا الإمام، و براءة الذمّة بعد ثبوت شغلها بفتوى الأصحاب و النقل عن الأئمّة عليهم السلام غير ثابت، و الطعن ضعيف، إذ مع الاشتهار لا اعتبار بالرواية و أنّها مرسلة أو ضعيفة السند، كما أنّ أكثر مذاهب الشيعة المختصّ به كالمتعة و شبهها مأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام و إن لم يعلم [4] ناقلها على التعيين. و كذا مذهب كلّ فريق اشتهر به و ظهر عنه، و الإضافة حقيقة في التمليك فصرفها إلى ما ذكر مجاز، على أنّه لا يختصّ بالفاضل، فهذا خلاصة ما يمكن ذكره من الجانبين و عليك بتحقيق الحقّ منهما.

مسألة: و يجوز أن يصرف سهم الأصناف الثلاثة إلى مستحقّيها

مع وجود الإمام بنفسه فيما يكتسبه دون الغنائم على إشكال. و هو قول أصحاب الرأي، و ابن المنذر [5].

و قال أبو ثور: لا يجوز [6].

لنا: أنّ عليّا عليه السلام أمر واجد الكنز بصرفه إلى المساكين، رواه الجمهور [7].

و لأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه فيخرج عن العهدة، كما لو فرّق الزكاة بنفسه.


[1] ش، ق، ح و خا: بالاستعداد.

[2] ح: تقديرهم.

[3] ح، ق و خا: تقسّط.

[4] ن و م: نعلم.

[5] المبسوط للسرخسيّ 3: 17، المغني 2: 615، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 590.

[6] المغني 2: 615، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 590.

[7] سنن البيهقيّ 4: 156- 157.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست