نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 124
فروع:
الأوّل: إذا
أهلّ الثاني عشر فقد حال على المال الحول. ذهب إليه علماؤنا.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
قلت له: رجل
كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله، فرارا بها من الزكاة فعل
ذلك قبل حلّها بشهر، فقال: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت
عليه فيها الزكاة»[1].
الثاني:
الملك و النصاب معتبر[2] من أوّل الحول إلى آخره.
و حكي عن
أبي حنيفة اعتبار وجود النصاب طرفي الحول فتجب الزكاة و لو نقص في وسطه[3].
لنا: قوله
عليه السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال:
قلت[5]: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا، ثمَّ
أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت[6] عنده مائتا
درهم، أ عليه زكاة؟
قال: «لا،
حتّى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم» ثمَّ قال: «فإن لم يمض عليها جميعا الحول
فلا شيء عليه فيها»[7].
[1]
التهذيب 4: 35 الحديث 92، الوسائل 6: 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة
الحديث 2.