responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 124

فروع:

الأوّل: إذا أهلّ الثاني عشر فقد حال على المال الحول. ذهب إليه علماؤنا.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله، فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر، فقال: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة» [1].

الثاني: الملك و النصاب معتبر [2] من أوّل الحول إلى آخره.

و حكي عن أبي حنيفة اعتبار وجود النصاب طرفي الحول فتجب الزكاة و لو نقص في وسطه [3].

لنا: قوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: قلت [5]: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا، ثمَّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت [6] عنده مائتا درهم، أ عليه زكاة؟

قال: «لا، حتّى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم» ثمَّ قال: «فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شي‌ء عليه فيها» [7].


[1] التهذيب 4: 35 الحديث 92، الوسائل 6: 111 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 2.

[2] هامش ح: معتبران.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 172، تحفة الفقهاء 1: 272، بدائع الصنائع 2: 51، المغني 2: 495، الهداية للمرغينانيّ 1: 105، شرح فتح القدير 2: 168.

[4] سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1792، سنن الدار قطنيّ 2: 90 الحديث 3، سنن البيهقيّ 4: 103، كنز العمّال 6: 323 الحديث 15861 و ص 331 الحديث 15900.

[5] ك بزيادة: له.

[6] أكثر النسخ: تكمّلت.

[7] التهذيب 4: 35 الحديث 92، الوسائل 6: 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست