نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 430
و عن الثاني: أنّه لا يدلّ على المراد إلّا بدليل الخطاب، و قد بيّن
في الأصول ضعفه و عدم دلالته مع وجود دليل مخالف[1].
الثاني: عدم
صحّتها منه، و ذلك لأنّها مشروطة بالنيّة، لكونها عبادة تحتمل وجوها و اعتبارات لا
يتخلّص بعضها عن بعض إلّا بالنيّة، و هو ليس من أهلها، لأنّه لا يعرف اللّه تعالى،
فلا يصحّ منه التقرّب إليه.
الثالث:
سقوطها عنه بالإسلام و ذلك مجمع عليه، لقوله عليه السلام: «الإسلام يجبّ ما قبله»[2]. هذا إذا
أسلم بعد الهلال، أمّا لو أسلم قبله فإنّها تجب عليه، لأنّ السبب وجود الهلال.
فرع: الكافر لا يصحّ أن
يملك المسلم عندنا
، بل يباع
عليه إذا أسلم عنده، خلافا للجمهور، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
إذا ثبت هذا
فإن أسلم العبد قبل الهلال في آخر جزء و لم يبع، لم يكلّف مولاه إخراج الفطرة. و
قال أحمد يكلّف[3].
لنا: أنّ
الفطرة عبادة تفتقر إلى النيّة على ما تقدّم، و هي لا تصحّ من الكافر. و لأنّه لا
يكلّف إخراج الفطرة عن نفسه لمعنى موجود فيه، فلا يكلّف عن غيره.
احتجّ
المخالف بأنّه من أهل الطهرة، فوجب أن يخرج عنه، كما لو كان مولاه مسلما[4].
و الجواب:
أنّه و إن كان كذلك لكنّه فقير فلا تجب عليه. و لو قال: إنّه غنيّ بمولاة،
[1]
ينظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول (مخطوط): 102.
[2] مسند
أحمد 4: 199، 204 و 205، الجامع الصغير للسيوطيّ 1: 123، كنوز الحقائق بهامش
الجامع الصغير 1: 95، كنز العمّال 1: 66 الحديث 243 و ج 13: 374 الحديث 27024،
مجمع الزوائد 9: 351.
[3] المغني
2: 651، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 647.