responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 430

و عن الثاني: أنّه لا يدلّ على المراد إلّا بدليل الخطاب، و قد بيّن في الأصول ضعفه و عدم دلالته مع وجود دليل مخالف [1].

الثاني: عدم صحّتها منه، و ذلك لأنّها مشروطة بالنيّة، لكونها عبادة تحتمل وجوها و اعتبارات لا يتخلّص بعضها عن بعض إلّا بالنيّة، و هو ليس من أهلها، لأنّه لا يعرف اللّه تعالى، فلا يصحّ منه التقرّب إليه.

الثالث: سقوطها عنه بالإسلام و ذلك مجمع عليه، لقوله عليه السلام: «الإسلام يجبّ ما قبله» [2]. هذا إذا أسلم بعد الهلال، أمّا لو أسلم قبله فإنّها تجب عليه، لأنّ السبب وجود الهلال.

فرع: الكافر لا يصحّ أن يملك المسلم عندنا

، بل يباع عليه إذا أسلم عنده، خلافا للجمهور، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

إذا ثبت هذا فإن أسلم العبد قبل الهلال في آخر جزء و لم يبع، لم يكلّف مولاه إخراج الفطرة. و قال أحمد يكلّف [3].

لنا: أنّ الفطرة عبادة تفتقر إلى النيّة على ما تقدّم، و هي لا تصحّ من الكافر. و لأنّه لا يكلّف إخراج الفطرة عن نفسه لمعنى موجود فيه، فلا يكلّف عن غيره.

احتجّ المخالف بأنّه من أهل الطهرة، فوجب أن يخرج عنه، كما لو كان مولاه مسلما [4].

و الجواب: أنّه و إن كان كذلك لكنّه فقير فلا تجب عليه. و لو قال: إنّه غنيّ بمولاة،


[1] ينظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول (مخطوط): 102.

[2] مسند أحمد 4: 199، 204 و 205، الجامع الصغير للسيوطيّ 1: 123، كنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير 1: 95، كنز العمّال 1: 66 الحديث 243 و ج 13: 374 الحديث 27024، مجمع الزوائد 9: 351.

[3] المغني 2: 651، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 647.

[4] المغني 2: 651، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 648، الكافي لابن قدامة 1: 429.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست