responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 235

مع التفريط الضمان كغيرها أو مع إمكان الأداء، لأنّه بمنزلة مطالبة صاحب الوديعة، و المنع و لأنّها عبادة يتعلّق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحجّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّها تلفت قبل محلّ الاستحقاق فسقطت كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ [1].

و الجواب: أنّها بحولان الحول مستحقّة.

و احتجّ أحمد على روايته الثانية بأنّها تجب في الذمّة فلا تسقط بتلف المال كالدين [2].

و الجواب: سنبيّن أنّها تجب في العين إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: و يجوز إخراج القيمة في الزكاة

، سواء كان ما وجبت الزكاة فيه ذهبا أو فضّة أو إحدى الغلّات أو إحدى الحيوانات. و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه [3]، و أكثر علمائنا [4]، و هو مذهب أبي حنيفة [5].

و قال المفيد رحمه اللّه: يجوز إخراج القيمة في الذهب و الفضّة و الغلّات دون الحيوان [6].

و قال الشافعيّ: لا يجوز إخراج القيمة في الجميع [7]. و به قال مالك [8]،


[1] المبسوط للسرخسيّ 2: 175، بدائع الصنائع 2: 22، المغني 2: 539، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 471.

[2] المغني 2: 541، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 471.

[3] الخلاف 1: 321 مسألة- 58، النهاية: 182.

[4] منهم: السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: 12، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): 568، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 169 و ابن إدريس في السرائر: 104، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 516.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 156، بدائع الصنائع 2: 31 و 72، الهداية للمرغينانيّ 1: 101، شرح فتح القدير 2: 144، مجمع الأنهر 1: 203، عمدة القارئ 9: 4، حلية العلماء 3: 167، المغني 2: 672، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 521.

[6] المقنعة: 41.

[7] حلية العلماء 3: 167، المهذّب للشيرازيّ 1: 150، المجموع 5: 429، المغني 2: 671، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 521.

[8] المدوّنة الكبرى 1: 300، حلية العلماء 3: 167، المجموع 5: 429، المغني 2: 671، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 521.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست