نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 235
مع التفريط الضمان كغيرها أو مع إمكان الأداء، لأنّه بمنزلة مطالبة
صاحب الوديعة، و المنع و لأنّها عبادة يتعلّق وجوبها بالمال فيسقط فرضها بتلفه قبل
إمكان أدائها كالحجّ.
احتجّ أبو
حنيفة بأنّها تلفت قبل محلّ الاستحقاق فسقطت كما لو تلفت الثمرة قبل الجذاذ[1].
و الجواب:
أنّها بحولان الحول مستحقّة.
و احتجّ
أحمد على روايته الثانية بأنّها تجب في الذمّة فلا تسقط بتلف المال كالدين[2].
و الجواب:
سنبيّن أنّها تجب في العين إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: و يجوز إخراج القيمة
في الزكاة
، سواء كان
ما وجبت الزكاة فيه ذهبا أو فضّة أو إحدى الغلّات أو إحدى الحيوانات. و هو اختيار
الشيخ رحمه اللّه[3]، و أكثر علمائنا[4]، و هو مذهب أبي
حنيفة[5].
و قال
المفيد رحمه اللّه: يجوز إخراج القيمة في الذهب و الفضّة و الغلّات دون الحيوان[6].
و قال
الشافعيّ: لا يجوز إخراج القيمة في الجميع[7]. و به قال مالك[8]،
[4] منهم:
السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: 12، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع
الفقهيّة): 568، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 169 و ابن إدريس في
السرائر: 104، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 516.
[5]
المبسوط للسرخسيّ 2: 156، بدائع الصنائع 2: 31 و 72، الهداية للمرغينانيّ 1: 101،
شرح فتح القدير 2: 144، مجمع الأنهر 1: 203، عمدة القارئ 9: 4، حلية العلماء 3:
167، المغني 2: 672، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 521.