لأنّا نقول:
إنّها ضعيفة السند، و هي شاذّة لم يعمل بها[2] أحد من علمائنا،
فلا تعويل عليها. و لأنّها محمولة على المنتظر للمستحقّ، قاله الشيخ[3].
مسألة: و لو لم يتمكّن من
إخراجها يوم العيد
، لم يأثم
بالتأخير بالإجماع، لعدم التمكّن الذي هو شرط في التكليف. ثمَّ لا يخلو إمّا أن
يكون قد عزلها، أو لا، فإن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، لأنّها قد تعيّنت للصدقة
فلا تسقط بفوات وقتها، كما لو عدم المستحقّ في زكاة المال.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في
الفطرة: «إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به»[4].
و عن إسحاق
بن عمّار و غيره قال: سألته عن الفطرة قال: «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل
الصّلاة أو بعد الصلاة»[5].