responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 487

بأن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة» [1].

لأنّا نقول: إنّها ضعيفة السند، و هي شاذّة لم يعمل بها [2] أحد من علمائنا، فلا تعويل عليها. و لأنّها محمولة على المنتظر للمستحقّ، قاله الشيخ [3].

مسألة: و لو لم يتمكّن من إخراجها يوم العيد

، لم يأثم بالتأخير بالإجماع، لعدم التمكّن الذي هو شرط في التكليف. ثمَّ لا يخلو إمّا أن يكون قد عزلها، أو لا، فإن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، لأنّها قد تعيّنت للصدقة فلا تسقط بفوات وقتها، كما لو عدم المستحقّ في زكاة المال.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الفطرة: «إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به» [4].

و عن إسحاق بن عمّار و غيره قال: سألته عن الفطرة قال: «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصّلاة أو بعد الصلاة» [5].

و إن لم يكن قد عزلها ففيها لأصحابنا ثلاثة أقوال:

أحدها: السقوط. و به قال الحسن بن زياد [6].


[1] التهذيب 4: 76 الحديث 216، الاستبصار 2: 45 الحديث 144، الوسائل 6: 248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3.

[2] أكثر النسخ: عليها.

[3] التهذيب 4: 77 ذيل الحديث 216، الاستبصار 2: 45 ذيل الحديث 143.

[4] التهذيب 4: 77 الحديث 217، الاستبصار 2: 45 الحديث 145، الوسائل 6: 248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 5.

[5] التهذيب 4: 77 الحديث 218، الاستبصار 2: 45 الحديث 146، الوسائل 6: 248 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4.

[6] تحفة الفقهاء 1: 339، بدائع الصنائع 2: 74، شرح فتح القدير 2: 232، المجموع 6: 142.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست