responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 156

البحث الخامس: في زكاة الذهب و الفضّة

و هي واجبة بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ [1].

و قال تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً [2].

و روى الجمهور عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما من صاحب ذهب و لا فضّة لا يؤدّي منها حقّها، إلّا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنّم، فيكوى بها جنبه و جبينه و ظهره، كلّما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد» [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن حريز، عن الصادق عليه السلام قال:

«ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله، إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، و سلّط [4] عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل [5]، ثمَّ يصير طوقا في عنقه، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ:


[1] التوبة [9] : 34.

[2] التوبة [9] : 103.

[3] صحيح مسلم 2: 680 الحديث 987، سنن البيهقيّ 4: 137، كنز العمّال 6: 302 الحديث 15795، جامع الأصول 5: 296 الحديث 2658. بتفاوت في الثلاثة الأخيرة.

[4] م، ن، ش و ك بزيادة: اللّه.

[5] كثير من النسخ: الفحل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست