نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 156
البحث الخامس:
في زكاة الذهب و الفضّة
و هي واجبة
بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ[1].
و روى
الجمهور عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ما من صاحب ذهب
و لا فضّة لا يؤدّي منها حقّها، إلّا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار،
فأحمي عليها في نار جهنّم، فيكوى بها جنبه و جبينه و ظهره، كلّما بردت أعيدت له في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد»[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه ابن بابويه عن حريز، عن الصادق عليه السلام قال:
«ما من ذي
مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله، إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، و سلّط[4] عليه شجاعا
أقرع يريده و هو يحيد عنه، فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما
يقضم الفجل[5]، ثمَّ يصير طوقا في عنقه، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: