لنا: أنّ ما
يأخذه زكاة و هي محرّمة عليهم. و لأنّ الفضل بن العبّاس و المطّلب بن ربيعة[3] سألا
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يولّيهما العمالة فقال لهما: «الصدقة أوساخ
الناس، و أنّها لا تحلّ لمحمّد و آل محمّد»[4]. قال الشيخ: هذا مع
تمكّنهم من الخمس، أمّا مع القصور فيجوز لهم ذلك[5].
احتجّ
الشافعيّ بأنّ ما يأخذه أجرة عمل[6] فكان بمنزلة الحافظ[7]. و الفرق
ظاهر، فإنّ ما يأخذه العامل سهم من الصدقة.
[3] عنونه
ابن الأثير و ابن حجر تارة بعنوان مطّلب بن ربيعة بن الحارث و أخرى بعنوان عبد
المطّلب بن ربيعة.
و هو مطّلب
أو عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ
الهاشميّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن عليّ عليه السلام و روى عنه
ابن عبد اللّه و عبد اللّه بن الحرث بن نوفل، مات سنة 62 ه. أسد الغابة 3: 331 و
4: 373، الإصابة 2: 430، و ج 3: 425، الاستيعاب بهامش الإصابة 2: 447، العبر 1:
49.
[4] صحيح
مسلم 2: 752 الحديث 1072، مسند أحمد 4: 166، سنن البيهقيّ 7: 31.