responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 491

لنا: أنّها زكاة، فلا تصرف إلى غير المسلم، كزكاة المال.

احتجّ أبو حنيفة بقوله: «تصدّقوا على أهل الأديان» [1].

و لأنّها صدقة ليس للإمام فيها حقّ القبض، فجاز صرفها إلى أهل الذمّة، كالتطوّع [2].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من الرواية أوّلا، و بحملها [3] على صدقة التطوّع ثانيا، و على زكاة المال أخرى، لأنّهم من المؤلّفة تألّفا.

و عن الثاني: بأنّ الجامع عدميّ، فلا يصلح [4] للعلّيّة، و النقض بالأموال الباطنة، و بأنّ التطوّع يجوز صرفها إلى الحربيّ إجماعا، و هذا لا يجوز صرفها إليه.

مسألة: و لا يجوز أن يعطى غير المؤمن من الفطرة

، سواء وجد المستحقّ أو فقده، و ينتظر بها، و يحملها من بلده مع عدمه إلى آخر. و لا يعطى المستضعف، خلافا للشيخ رحمه اللّه [5].

و لو لم يجد المستحقّ لم يضمن بالتأخير مع وجود المستضعف، و قد سلف بيان ذلك في مستحقّ زكاة المال [6].

قال الشيخ رحمه اللّه: فإن لم يوجد مستحقّ من أهل المعرفة، جاز أن يعطى المستضعف من غيرهم، و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلّا عند التقيّة أو عدم المستحقّ من أهل المعرفة، و الأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة و يضع الفطرة في مواضعها [7]. و الحقّ ما ذكرناه أوّلا.


[1] مصنّف ابن أبي شيبة 3: 177، الدرّ المنثور 1: 357، فتح القدير 1: 393.

[2] الهداية للمرغينانيّ 1: 113، شرح فتح القدير 2: 207.

[3] م و ن: و نحملها.

[4] كثير من النسخ: فلا يصحّ.

[5] النهاية: 192، المبسوط 1: 242، التهذيب 4: 88 ذيل الحديث 259.

[6] يراجع: ص 361، 362.

[7] النهاية: 192، المبسوط 1: 242.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست