نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 491
لنا: أنّها زكاة، فلا تصرف إلى غير المسلم، كزكاة المال.
احتجّ أبو
حنيفة بقوله: «تصدّقوا على أهل الأديان»[1].
و لأنّها
صدقة ليس للإمام فيها حقّ القبض، فجاز صرفها إلى أهل الذمّة، كالتطوّع[2].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من الرواية أوّلا، و بحملها[3] على صدقة التطوّع
ثانيا، و على زكاة المال أخرى، لأنّهم من المؤلّفة تألّفا.
و عن
الثاني: بأنّ الجامع عدميّ، فلا يصلح[4] للعلّيّة، و النقض
بالأموال الباطنة، و بأنّ التطوّع يجوز صرفها إلى الحربيّ إجماعا، و هذا لا يجوز
صرفها إليه.
مسألة: و لا يجوز أن يعطى
غير المؤمن من الفطرة
، سواء وجد
المستحقّ أو فقده، و ينتظر بها، و يحملها من بلده مع عدمه إلى آخر. و لا يعطى
المستضعف، خلافا للشيخ رحمه اللّه[5].
و لو لم يجد
المستحقّ لم يضمن بالتأخير مع وجود المستضعف، و قد سلف بيان ذلك في مستحقّ زكاة
المال[6].
قال الشيخ
رحمه اللّه: فإن لم يوجد مستحقّ من أهل المعرفة، جاز أن يعطى المستضعف من غيرهم، و
لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلّا عند التقيّة أو عدم المستحقّ من أهل
المعرفة، و الأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة و يضع الفطرة في
مواضعها[7]. و الحقّ ما ذكرناه أوّلا.
[1]
مصنّف ابن أبي شيبة 3: 177، الدرّ المنثور 1: 357، فتح القدير 1: 393.
[2]
الهداية للمرغينانيّ 1: 113، شرح فتح القدير 2: 207.