نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 27
زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به فالربح لليتيم، و إن وضع[1] فعلى الذي يتّجر به[2].[3]
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة من أهلنا
مختلطة، عليها زكاة؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة، و إن لم يعمل به فلا»[4].
و عن موسى
بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها، هل
عليه[5] زكاة؟ فقال: «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة»[6]. و لأنّ
القدر المخرج من الزكاة ينجبر بالتجارة فاستحبّ الإخراج كالبالغ العاقل.
فروع:
الأوّل: لو
ضمن الوليّ المال و اتّجر لنفسه و كان مليّا كان الربح له، و عليه زكاة التجارة
استحبابا، قاله الشيخ[7]، و رواه عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد
اللّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به، قال: «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك
الربح و أنت ضامن للمال[8]، و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح
للغلام و أنت ضامن المال»[9].