responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 27

زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به فالربح لليتيم، و إن وضع [1] فعلى الذي يتّجر به [2]. [3]

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، عليها زكاة؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة، و إن لم يعمل به فلا» [4].

و عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها، هل عليه [5] زكاة؟ فقال: «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة» [6]. و لأنّ القدر المخرج من الزكاة ينجبر بالتجارة فاستحبّ الإخراج كالبالغ العاقل.

فروع:

الأوّل: لو ضمن الوليّ المال و اتّجر لنفسه و كان مليّا كان الربح له، و عليه زكاة التجارة استحبابا، قاله الشيخ [7]، و رواه عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به، قال: «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال [8]، و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن المال» [9].


[1] وضع في تجارته: إذا خسر. المصباح المنير: 663.

[2] كلمة «به» توجد فقط في ح، كما في المصادر.

[3] التهذيب 4: 27 الحديث 65، الاستبصار 2: 29 الحديث 83، الوسائل 6: 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2.

[4] التهذيب 4: 30 الحديث 75، الوسائل 6: 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 1.

[5] خا، ح و ق: أ عليه.

[6] التهذيب 4: 30 الحديث 76، الوسائل 6: 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2.

[7] المبسوط 1: 234، النهاية: 174.

[8] ح: المال.

[9] التهذيب 4: 29 الحديث 71، الاستبصار 2: 30 الحديث 89، الوسائل 6: 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست