responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 213

عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: «لا» [1].

و عن أبي كهمس [2]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه [3].

لأنّا نقول: المراد بذلك أنّه لا زكاة عليه في جميع ما تخرج الأرض، بل تجب عليه بعد الخراج.

مسألة: و يجوز الخرص على أرباب النخل و الكرم

، و يضمّنهم الخارص حصّة الفقراء. و به قال أكثر الفقهاء [4].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص [5].

لنا: ما رواه الجمهور عن عتّاب بن أسيد [6] أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يبعث‌


[1] التهذيب 4: 37 الحديث 94، الاستبصار 2: 25 الحديث 71، الوسائل 6: 132 الباب 10 من أبواب زكاة الغلّات الحديث 2. و فيه:. سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان.

[2] في أكثر النسخ و الاستبصار: كهمش، راجع ترجمته في الجزء الخامس ص 202.

[3] التهذيب 4: 37 الحديث 95، الاستبصار 2: 25 الحديث 72، الوسائل 6: 132 الباب 10 من أبواب زكاة الغلّات الحديث 3.

[4] ينظر: حلية العلماء 3: 79، المغني 2: 569، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 572، المجموع 5: 478، إرشاد السالك: 46، المدوّنة الكبرى 1: 342.

[5] عمدة القارئ 9: 68، حلية العلماء 3: 79، المغني 2: 565، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 568، بداية المجتهد 1: 266.

[6] عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ أبو عبد الرحمن و قيل: أبو محمّد المكّيّ، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و روى عنه عمرو بن أبي عقرب و سعيد بن المسيّب و عطاء بن أبي رباح و عبيد اللّه بن عبيدة الربذيّ. أسلم يوم الفتح و استعمله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على مكّة لمّا سار إلى حنين و لم يزل على مكّة حتّى قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أقرّه أبو بكر فلم يزل عليها واليا إلى أن مات. توفّي يوم مات أبو بكر سنة 13 ه‌.

أسد الغابة 3: 358، الإصابة 2: 451، تهذيب التهذيب 7: 89، العبر 1: 13.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست