نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 547
و عن الثاني: بأنّه مال مخمّس، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن، ثمَّ
نقول: المناسبة بينه و بين أصلنا أشدّ من المناسبة بينه و بين أصلهم، فيكون قياسنا
أولى.
و عن
الثالث: بذلك أيضا.
فروع:
الأوّل: ليس
للركاز نصاب آخر، بل لا يجب الخمس فيه إلّا أن يكون عشرين مثقالا، فإذا بلغها وجب
الخمس فيه و فيما زاد، قليلا كان الزائد أو كثيرا.
الثاني: هذا
المقدار المعيّن- و هو العشرون مثقالا- معتبر في الذهب، و الفضّة يعتبر فيها مائتا
درهم، و ما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.
الثالث: لو
وجد ركازا دون النصاب، لم يجب عليه شيء، سواء كان معه مال زكاتي أو لا، و سواء
استفاد الكنز مع آخر حول المال الزكاتيّ أو قبله أو بعده، و سواء كان المال
الزكاتيّ[1] نصابا أو تمَّ بالركاز، خلافا للشافعيّ، فإنّه ضمّه
إليه، إذ جعل الواجب زكاة و إن أوجب الخمس[2].
الرابع: لو
وجد ركازا دون النصاب، ثمَّ وجد ركازا آخر دون النصاب، و اجتمعا نصابا، ففي وجوب
الخمس إشكال أقربه عدم الوجوب، لأنّ الركاز لا يوجب[3] شيئا بعد
شيء، فكان بمنزلة ما لو التقط لقطا كثيرة كلّ واحدة أقلّ من درهم.
مسألة: و في اعتبار النصاب
في المعادن للأصحاب قولان: