responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 547

و عن الثاني: بأنّه مال مخمّس، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن، ثمَّ نقول: المناسبة بينه و بين أصلنا أشدّ من المناسبة بينه و بين أصلهم، فيكون قياسنا أولى.

و عن الثالث: بذلك أيضا.

فروع:

الأوّل: ليس للركاز نصاب آخر، بل لا يجب الخمس فيه إلّا أن يكون عشرين مثقالا، فإذا بلغها وجب الخمس فيه و فيما زاد، قليلا كان الزائد أو كثيرا.

الثاني: هذا المقدار المعيّن- و هو العشرون مثقالا- معتبر في الذهب، و الفضّة يعتبر فيها مائتا درهم، و ما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما.

الثالث: لو وجد ركازا دون النصاب، لم يجب عليه شي‌ء، سواء كان معه مال زكاتي أو لا، و سواء استفاد الكنز مع آخر حول المال الزكاتيّ أو قبله أو بعده، و سواء كان المال الزكاتيّ [1] نصابا أو تمَّ بالركاز، خلافا للشافعيّ، فإنّه ضمّه إليه، إذ جعل الواجب زكاة و إن أوجب الخمس [2].

الرابع: لو وجد ركازا دون النصاب، ثمَّ وجد ركازا آخر دون النصاب، و اجتمعا نصابا، ففي وجوب الخمس إشكال أقربه عدم الوجوب، لأنّ الركاز لا يوجب [3] شيئا بعد شي‌ء، فكان بمنزلة ما لو التقط لقطا كثيرة كلّ واحدة أقلّ من درهم.

مسألة: و في اعتبار النصاب في المعادن للأصحاب قولان:


[1] ح: الزكويّ.

[2] الأمّ 2: 45، حلية العلماء 3: 118، المهذّب للشيرازيّ 1: 163، المجموع 6: 100، مغني المحتاج 1: 395، السراج الوهّاج: 126.

[3] كثير من النسخ: لا يوجد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست