، لأنّ الذي
يتألّفهم إنّما يتألّفهم للجهاد، و أمر الجهاد موكول إلى الإمام و هو غائب[2].
و قال
الشافعيّ[3]، و أبو حنيفة: إنّه ساقط، لأنّ اللّه تعالى أعزّ الدين و
قوّى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف[4].
و كلام
الشيخ يدلّ على سقوطه مدّة غيبة الإمام عليه السلام، أمّا مع ظهوره فالنصيب باق إن
احتيج إلى التأليف، و هو جيّد، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يسهم
المؤلّفة إلى حين وفاته، و النسخ بعد وفاته عليه السلام باطل، فالاستحقاق موجود، و
نحن نقول: إنّه قد يجب الجهاد في حال غيبة الإمام عليه السلام بأن يدهم المسلمين-
و العياذ باللّه- عدوّ يخاف منه عليهم، فيجب عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدّعاء
إلى الإسلام، فإن احتيج إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلّفة.
مسألة: و إذا احتاج الإمام
في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف
، استعان
بالمؤلّفة، و صرف إليهم السهم، كالمؤلّفة لجهاد الكفّار.
[1]
تفسير القمّيّ 1: 299، التهذيب 4: 49 الحديث 129، الوسائل 6: 145 الباب 1 من أبواب
المستحقّين للزكاة الحديث 7.