responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 422

و عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرض صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [2].

و في الصحيح عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة فقال:

«على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب» [3].

و أمّا الإجماع، فقد اتّفق علماء الإسلام على وجوبها، و خلاف داود حادث لا تأثير له [4]، و منازعة أبي حنيفة في إطلاق اسم الفرض عليه ضعيفة، لأنّها معلومة الوجوب.

مسألة: و لا تجب إلّا على المكلّفين

فتسقط عن الصغير و المجنون. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الحسن البصريّ، و الشعبيّ [5]، و محمّد بن الحسن الشيبانيّ [6]. و أطبق باقي الجمهور على وجوبها على اليتيم و يخرج عنه الوليّ.


[1] صحيح البخاريّ 2: 161، صحيح مسلم 2: 677 الحديث 984، سنن أبي داود 2: 112 الحديث 1611، سنن الترمذيّ 3: 61 الحديث 676، سنن ابن ماجه 1: 584 الحديث 1826، سنن النسائيّ 5: 48، الموطّأ 1:

284 الحديث 52، سنن الدارميّ 1: 392، سنن البيهقيّ 4: 163، سنن الدار قطنيّ 2: 144 الحديث 27، المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 346 الحديث 13645.

[2] التهذيب 4: 71 الحديث 193، الوسائل 6: 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8.

[3] التهذيب 4: 71 الحديث 194 و ص 80 الحديث 228، الاستبصار 2: 46 الحديث 149، الوسائل 6: 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.

[4] هامش ح: لا بأس به، مكان: لا تأثير له.

[5] المغني 2: 648، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 646، حلية العلماء 3: 120، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 120، عمدة القارئ 9: 110.

[6] المبسوط للسرخسيّ 3: 104، تحفة الفقهاء 1: 334، بدائع الصنائع 1: 70، مجمع الأنهر 1: 227، عمدة القارئ 9: 110، حلية العلماء 3: 122، فتح الباري 3: 288.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست