نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 422
و عن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرض صدقة الفطر
من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى
من المسلمين[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه»[2].
و في الصحيح
عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة فقال:
«على الصغير
و الكبير و الحرّ و العبد، عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من
زبيب»[3].
و أمّا
الإجماع، فقد اتّفق علماء الإسلام على وجوبها، و خلاف داود حادث لا تأثير له[4]، و منازعة
أبي حنيفة في إطلاق اسم الفرض عليه ضعيفة، لأنّها معلومة الوجوب.
مسألة: و لا تجب إلّا على
المكلّفين
فتسقط عن
الصغير و المجنون. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الحسن البصريّ، و الشعبيّ[5]، و محمّد
بن الحسن الشيبانيّ[6]. و أطبق باقي الجمهور على وجوبها على اليتيم
و يخرج عنه الوليّ.
[1]
صحيح البخاريّ 2: 161، صحيح مسلم 2: 677 الحديث 984، سنن أبي داود 2: 112 الحديث
1611، سنن الترمذيّ 3: 61 الحديث 676، سنن ابن ماجه 1: 584 الحديث 1826، سنن
النسائيّ 5: 48، الموطّأ 1:
284 الحديث
52، سنن الدارميّ 1: 392، سنن البيهقيّ 4: 163، سنن الدار قطنيّ 2: 144 الحديث 27،
المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 346 الحديث 13645.
[2]
التهذيب 4: 71 الحديث 193، الوسائل 6: 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8.
[3]
التهذيب 4: 71 الحديث 194 و ص 80 الحديث 228، الاستبصار 2: 46 الحديث 149، الوسائل
6: 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.