لنا: أنّها
عبادة فتفتقر إلى النيّة. و لأنّ الإمام نائب عن الفقراء، و النيّة معتبرة إذا دفع
المالك إليهم فكذا إلى نائبهم.
احتجّ
الشافعيّ بأنّ الإمام بمنزلة القاسم بين الشركاء، فلا يفتقر إلى النيّة. و لأنّ له
ولاية على الأخذ، و لهذا يأخذ من الممتنع[4].
و الجواب:
كونه بمنزلة القاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة، و هو المقتضي لوجوب النيّة، و
الولاية لا تمنع من وجوب النيّة أيضا، و ما ذكره الشافعيّ قويّ، لأنّ الإجزاء لو
لم يتحقّق لما جاز للإمام أخذها، أو لأخذها دائما، و القسمان باطلان، و قد تقدّم
بيان الملازمة.
و لأنّ
الإمام كالوكيل، و هذه عبادة تصحّ فيها النيابة فاعتبرت نيّة النائب، كالحجّ.
مسألة: و تجب مقارنة النيّة
للدفع.
و قال أحمد:
يجوز تقديمها على الفعل بالزمان اليسير[5].
و قال أبو
حنيفة: يجوز تقديمها مطلقا[6]. و للشافعيّ وجهان[7].
لنا: أنّها
عبادة ذات وجوه مختلفة لا يتميّز أحدها عن صاحبه إلّا بالنيّة وقت الدفع