responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 318

غير أنّه ليس للإمام مطالبة [1] بها دفعة ثانية [2].

و قال الشافعيّ: تجزئه [3].

لنا: أنّها عبادة فتفتقر إلى النيّة. و لأنّ الإمام نائب عن الفقراء، و النيّة معتبرة إذا دفع المالك إليهم فكذا إلى نائبهم.

احتجّ الشافعيّ بأنّ الإمام بمنزلة القاسم بين الشركاء، فلا يفتقر إلى النيّة. و لأنّ له ولاية على الأخذ، و لهذا يأخذ من الممتنع [4].

و الجواب: كونه بمنزلة القاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة، و هو المقتضي لوجوب النيّة، و الولاية لا تمنع من وجوب النيّة أيضا، و ما ذكره الشافعيّ قويّ، لأنّ الإجزاء لو لم يتحقّق لما جاز للإمام أخذها، أو لأخذها دائما، و القسمان باطلان، و قد تقدّم بيان الملازمة.

و لأنّ الإمام كالوكيل، و هذه عبادة تصحّ فيها النيابة فاعتبرت نيّة النائب، كالحجّ.

مسألة: و تجب مقارنة النيّة للدفع.

و قال أحمد: يجوز تقديمها على الفعل بالزمان اليسير [5].

و قال أبو حنيفة: يجوز تقديمها مطلقا [6]. و للشافعيّ وجهان [7].

لنا: أنّها عبادة ذات وجوه مختلفة لا يتميّز أحدها عن صاحبه إلّا بالنيّة وقت الدفع‌


[1] كثير من النسخ: مطالبته.

[2] المبسوط 1: 233.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 170، المجموع 6: 184، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 525، مغني المحتاج 1: 415، المغني 2: 504، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 674.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 170، المجموع 6: 184، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 525، مغني المحتاج 1: 415، المغني 2: 504، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 674.

[5] المغني 2: 503، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 674، الكافي لابن قدامة 1: 436، الإنصاف 3: 195.

[6] تحفة الفقهاء 1: 310، بدائع الصنائع 2: 41، الهداية للمرغينانيّ 1: 98، شرح فتح القدير 2: 125، مجمع الأنهر 1: 195، المجموع 6: 182.

[7] حلية العلماء 3: 145، المهذّب للشيرازيّ 1: 170، المجموع 6: 181، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 527.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست