نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 247
و في كلّ سنة أربع شياه. و إن فرّق بأنّه يجوز أن يخرج أكثر[1] من بنت مخاض فيمكن تعلّق الزكاة
بعينها، لإمكان الأداء منها، أجبنا بأنّه يجوز أن يخرج بعيرا أكثر من قيمة الشاة
عنها فيمكن الأداء من العين.
. و قد أجمع
العلماء كافّة على ذلك في غير الحبوب و الأثمان[3]، فمن كان
عنده أربع من الإبل و تسعة و عشرون من البقر لا يجب عليه شيء إجماعا. و كذا من
كان عنده أربعة أوسق من الحنطة و مثلها من الزبيب لا يجب عليه شيء، و إنّما
الخلاف في الحنطة و الشعير، و الذهب و الفضّة، فالذي عليه علماؤنا أجمع أنّه لا
يضمّ جنس من هذه إلى غيره. و به قال عطاء، و مكحول، و ابن أبي ليلى، و الأوزاعيّ،
و الثوريّ[4]، و الشافعيّ[5]، و أبو ثور، و
أصحاب الرأي[6].
[7]
المدوّنة الكبرى 1: 242 و 348، مقدّمات ابن رشد 1: 213 و 215، بداية المجتهد 1:
257 و 266، بلغة السالك 1: 215 و 217، المغني 2: 592، الشرح الكبير بهامش المغني
2: 605، المجموع 5: 513، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 569.
[8] المغني
2: 591، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 558 و 604، الكافي لابن قدامة 1: 406 و 414،
الإنصاف 3: 96 و 134.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 247