responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 247

و في كلّ سنة أربع شياه. و إن فرّق بأنّه يجوز أن يخرج أكثر [1] من بنت مخاض فيمكن تعلّق الزكاة بعينها، لإمكان الأداء منها، أجبنا بأنّه يجوز أن يخرج بعيرا أكثر من قيمة الشاة عنها فيمكن الأداء من العين.

مسألة: و لا يضمّ جنس إلى غيره في تكملة [2] النصاب

. و قد أجمع العلماء كافّة على ذلك في غير الحبوب و الأثمان [3]، فمن كان عنده أربع من الإبل و تسعة و عشرون من البقر لا يجب عليه شي‌ء إجماعا. و كذا من كان عنده أربعة أوسق من الحنطة و مثلها من الزبيب لا يجب عليه شي‌ء، و إنّما الخلاف في الحنطة و الشعير، و الذهب و الفضّة، فالذي عليه علماؤنا أجمع أنّه لا يضمّ جنس من هذه إلى غيره. و به قال عطاء، و مكحول، و ابن أبي ليلى، و الأوزاعيّ، و الثوريّ [4]، و الشافعيّ [5]، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [6].

و قال مالك: يضمّ بعضها إلى بعض [7].

و عن أحمد روايتان [8].


[1] كذا في النسخ، و الأنسب: أكبر.

[2] خا: تكميل.

[3] كثير من النسخ: و الأثمار.

[4] المغني 2: 592، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 605، المجموع 5: 512.

[5] الأمّ 2: 35، حلية العلماء 3: 84، المهذّب للشيرازيّ 1: 157، المجموع 5: 112، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 569، مغني المحتاج 1: 384، الميزان الكبرى 2: 6، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 115، المغني 2:

592.

[6] المغني 2: 592، المجموع 5: 512، بداية المجتهد 1: 257.

[7] المدوّنة الكبرى 1: 242 و 348، مقدّمات ابن رشد 1: 213 و 215، بداية المجتهد 1: 257 و 266، بلغة السالك 1: 215 و 217، المغني 2: 592، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 605، المجموع 5: 513، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 569.

[8] المغني 2: 591، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 558 و 604، الكافي لابن قدامة 1: 406 و 414، الإنصاف 3: 96 و 134.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست