نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 241
لا يقال: قد روى سعد بن أبي وقّاص قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله يقول: «لا يجمع بين متفرّق، و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة، و
الخليطان ما اجتمعا في الحوض و الفحل و الراعي»[1].
لأنّا نقول:
هذا حديث لا نعرف[2] صحّته من طريق صحيح، و قد طعن فيه أبو حنيفة، و مالك،
فلا احتجاج به، و مع تسليمه احتمل أن يكون من استكمل هذه الصفات يسمّى خليطا، و لا
يلزم منه وجوب الزكاة مع القصور عن النصاب، كما أنّه لا يلزم وجوب الزكاة مع
التسمية خليطا إذا كان أحدهما ذمّيّا و إن سمّي خليطا.
فروع:
الأوّل:
خلطة الأعيان هي[3] أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكلّ واحد منهما نصيب
مشاع بأن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما.
و خلطة
الأوصاف أن يكون مال كلّ واحد منهما متميّزا في ذاته، و مشتركا مع الآخر في المسرح
و المبيت و المحلب و المشرب و الفحل. و شرط آخرون الراعي[4] و مالك
اعتبر الراعي و المرعى لا غير[5]، و لا أثر لذلك
عندنا على ما مضى.
الثاني: كما
لا أثر للخلطة في إيجاب الزكاة مع نقصان النصاب لكلّ واحد، فكذا لا أثر لها في
إسقاط بعض حقّ الفقراء لو زاد على النصاب، فلو كان لثلاثة، مائة و عشرون شاة، وجب
عليهم ثلاث شياه. و القائلون بالخلطة أوجبوا شاة واحدة، و هو مذهب