responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 241

لا يقال: قد روى سعد بن أبي وقّاص قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «لا يجمع بين متفرّق، و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة، و الخليطان ما اجتمعا في الحوض و الفحل و الراعي» [1].

لأنّا نقول: هذا حديث لا نعرف [2] صحّته من طريق صحيح، و قد طعن فيه أبو حنيفة، و مالك، فلا احتجاج به، و مع تسليمه احتمل أن يكون من استكمل هذه الصفات يسمّى خليطا، و لا يلزم منه وجوب الزكاة مع القصور عن النصاب، كما أنّه لا يلزم وجوب الزكاة مع التسمية خليطا إذا كان أحدهما ذمّيّا و إن سمّي خليطا.

فروع:

الأوّل: خلطة الأعيان هي [3] أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكلّ واحد منهما نصيب مشاع بأن يرثا نصابا أو يشترياه أو يوهب لهما.

و خلطة الأوصاف أن يكون مال كلّ واحد منهما متميّزا في ذاته، و مشتركا مع الآخر في المسرح و المبيت و المحلب و المشرب و الفحل. و شرط آخرون الراعي [4] و مالك اعتبر الراعي و المرعى لا غير [5]، و لا أثر لذلك عندنا على ما مضى.

الثاني: كما لا أثر للخلطة في إيجاب الزكاة مع نقصان النصاب لكلّ واحد، فكذا لا أثر لها في إسقاط بعض حقّ الفقراء لو زاد على النصاب، فلو كان لثلاثة، مائة و عشرون شاة، وجب عليهم ثلاث شياه. و القائلون بالخلطة أوجبوا شاة واحدة، و هو مذهب‌


[1] سنن الدار قطنيّ 2: 104، سنن البيهقيّ 4: 106، عمدة القارئ 9: 11.

[2] بعض النسخ: لا تعرف.

[3] م، ن و ش: و هي.

[4] المغني 2: 477، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 530، الكافي لابن قدامة 1: 396، الإنصاف 3: 70.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 330 و 334، حلية العلماء 3: 62، المغني 2: 476، الشرح الكبير بهامش المغني 2:

527، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 404.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست