responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 575

الناس إليه في دفع ضروراتهم، و بعث الجيوش، و إقامة العساكر، و مقاومة العدوّ [1] موجود في حقّ الإمام، فيكون الحكم ثابتا، خلافا للجمهور، حيث قالوا: إنّه يبطل بموت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [2].

مسألة: و من الأنفال ميراث من لا وارث له

، ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّه يكون للإمام خاصّة ينقل [3] إلى بيت ماله.

و خالف فيه الجمهور كافّة و قالوا: إنّه للمسلمين أجمع، فعند الشافعيّ بالتعصيب [4]، و عند أبي حنيفة بالموالاة [5]، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى في باب المواريث.

روى الشيخ عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى، فقال: «هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ [6]» [7].

و في رواية حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح عليه السلام:

«و هو وارث من لا وارث له» [8]. و سيأتي تمام الدلالة [9] إن شاء اللّه.

و لا فرق بين المسلم و الذمّيّ إذا مات و لم يخلّف وارثا في أنّه [10] يكون للإمام.

مسألة: و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا [11]

كانت الغنيمة للإمام، ذهب‌


[1] بعض النسخ: العدد.

[2] الأمّ 4: 140، الميزان الكبرى 2: 181، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 179، المغني 7: 303، بداية المجتهد 1: 391، بدائع الصنائع 7: 124، الهداية للمرغينانيّ 2: 148، أحكام القرآن لابن العربيّ 2:

859.

[3] ن و خا: ينتقل.

[4] المهذّب للشيرازيّ 2: 32، المجموع 16: 54، مغني المحتاج 3: 4.

[5] المبسوط للسرخسيّ 8: 91، الهداية للمرغينانيّ 3: 274، مجمع الأنهر 1: 659.

[6] الأنفال [8] : 1.

[7] التهذيب 4: 134 الحديث 374، الوسائل 6: 369 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 14.

[8] التهذيب 4: 128 الحديث 366، الوسائل 6: 365 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 4.

[9] بعض النسخ: الدلالات.

[10] ح: فإنّه.

[11] بعض النسخ: ففتحوا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست