نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 575
الناس إليه في دفع ضروراتهم، و بعث الجيوش، و إقامة العساكر، و
مقاومة العدوّ[1]
موجود في حقّ الإمام، فيكون الحكم ثابتا، خلافا للجمهور، حيث قالوا: إنّه يبطل
بموت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[2].
مسألة: و من الأنفال ميراث
من لا وارث له
، ذهب
علماؤنا أجمع إلى أنّه يكون للإمام خاصّة ينقل[3] إلى بيت
ماله.
و خالف فيه
الجمهور كافّة و قالوا: إنّه للمسلمين أجمع، فعند الشافعيّ بالتعصيب[4]، و عند أبي
حنيفة بالموالاة[5]، و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى في باب المواريث.
روى الشيخ
عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت و لا وارث له و لا
مولى، فقال: «هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَنْفٰالِ[6]»[7].
و في رواية
حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح عليه السلام:
«و هو وارث
من لا وارث له»[8]. و سيأتي تمام الدلالة[9] إن شاء
اللّه.
و لا فرق
بين المسلم و الذمّيّ إذا مات و لم يخلّف وارثا في أنّه[10] يكون
للإمام.
مسألة: و إذا قاتل قوم من
غير إذن الإمام فغنموا[11]