الأوّل: إذا
بعث[2] إليه زكاة ليفرّقها[3] و وجد
المستحقّ و أخّر ضمن بالتلف، لأنّ التأخير مع إمكان الدفع تفريط، و كذا الوصيّ إذا
أخّر الدفع لما أوصي إليه بدفعه، مع الإمكان.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث
إليه أخ له زكاته[4] ليقسّمها فضاعت، فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّي
ضمان» قلت: فإنّه[5] لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟
قال: «لا، و
لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها[6]»[7].
الثاني: لو
كان عليه ضرر في الإخراج جاز له التأخير إجماعا، لأنّ الزكاة معونة فلا تعود
بالضرر على المالك.
و لأنّ
تأخير دين الآدميّ جائز مع الضرر، فكذا حقّ اللّه تعالى.
الثالث: لو
أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها كالقرابة أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود
المستحقّ، ضمن، قليلة كانت أو كثيرة، لأنّه[8] قد فعل حراما.
[1]
التهذيب 4: 47 الحديث 125، الوسائل 6: 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة
الحديث 1.