responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 283

موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى يدفعها» [1].

فروع:

الأوّل: إذا بعث [2] إليه زكاة ليفرّقها [3] و وجد المستحقّ و أخّر ضمن بالتلف، لأنّ التأخير مع إمكان الدفع تفريط، و كذا الوصيّ إذا أخّر الدفع لما أوصي إليه بدفعه، مع الإمكان.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته [4] ليقسّمها فضاعت، فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان» قلت: فإنّه [5] لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟

قال: «لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها [6]» [7].

الثاني: لو كان عليه ضرر في الإخراج جاز له التأخير إجماعا، لأنّ الزكاة معونة فلا تعود بالضرر على المالك.

و لأنّ تأخير دين الآدميّ جائز مع الضرر، فكذا حقّ اللّه تعالى.

الثالث: لو أخّرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها كالقرابة أو ذي الحاجة الشديدة مع وجود المستحقّ، ضمن، قليلة كانت أو كثيرة، لأنّه [8] قد فعل حراما.


[1] التهذيب 4: 47 الحديث 125، الوسائل 6: 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[2] ك: إذا دفع.

[3] ش: ليوفّيها.

[4] ش و ح: زكاة، كما في التهذيب.

[5] خا: فإن، كما في التهذيب.

[6] ح: حتى يخرجها، مكان: من حين أخّرها، كما في الكافي و الوسائل.

[7] التهذيب 4: 48 الحديث 126، الوسائل 6: 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

[8] بعض النسخ: و لا يكون، مكان: لأنّه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست