نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 495
و عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «تحلّ
الزكاة لصاحب الدار و الخادم»[1]. و قد مضى البحث فيه[2].
مسألة: قال أكثر علمائنا: و
لا يعطى الفقير أقلّ من صاع[3]
. و أطبق
الجمهور على خلافه. و الأقرب عندي أنّه محمول على الاستحباب لا الوجوب.
لنا: أنّه
بدفعها[4] إلى أكثر، يكون قد صرف الصدقة إلى مستحقّها، فيكون
سائغا، كما يجوز صرفها إلى الواحد. و لأنّ الأمر بالإعطاء مطلق فيجزئ إعطاء
الجماعة، كما يجزئ الواحد، عملا بالإطلاق.
و يؤيّده:
ما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أ هي
ممّا قال اللّه تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا
الزَّكٰاةَ[5]؟ فقال: «نعم» و قال:
«صدقة التمر
أحبّ إليّ، لأنّ أبي صلوات اللّه عليه كان يتصدّق بالتمر» قلت: فيجعل قيمتها فضّة
فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال: «يفرّقها[6] أحبّ إليّ،
و لا بأس بأن يجعلها فضّة، و التمر أحبّ إليّ»[7]. و هو يدلّ
بمفهومه على صورة النزاع.
و لأنّ صدقة
المال لا تتقدّر بقدر وجوبا على ما تقدّم[8]، فكذا صدقة الفطرة.
احتجّ
المخالف بما رواه أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
[1]
التهذيب 4: 52 الحديث 134، الوسائل 6: 162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة
الحديث 4.
[3] منهم:
الشيخ المفيد في المقنعة: 41، و السيّد المرتضى في الجمل: 127، و الانتصار: 88، و
الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 372 مسألة- 41، و المحقّق في المعتبر 2: 615 و نسبه
إلى كثير من فقهائنا.