responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 495

و عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «تحلّ الزكاة لصاحب الدار و الخادم» [1]. و قد مضى البحث فيه [2].

مسألة: قال أكثر علمائنا: و لا يعطى الفقير أقلّ من صاع [3]

. و أطبق الجمهور على خلافه. و الأقرب عندي أنّه محمول على الاستحباب لا الوجوب.

لنا: أنّه بدفعها [4] إلى أكثر، يكون قد صرف الصدقة إلى مستحقّها، فيكون سائغا، كما يجوز صرفها إلى الواحد. و لأنّ الأمر بالإعطاء مطلق فيجزئ إعطاء الجماعة، كما يجزئ الواحد، عملا بالإطلاق.

و يؤيّده: ما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أ هي ممّا قال اللّه تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [5]؟ فقال: «نعم» و قال:

«صدقة التمر أحبّ إليّ، لأنّ أبي صلوات اللّه عليه كان يتصدّق بالتمر» قلت: فيجعل قيمتها فضّة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال: «يفرّقها [6] أحبّ إليّ، و لا بأس بأن يجعلها فضّة، و التمر أحبّ إليّ» [7]. و هو يدلّ بمفهومه على صورة النزاع.

و لأنّ صدقة المال لا تتقدّر بقدر وجوبا على ما تقدّم [8]، فكذا صدقة الفطرة.

احتجّ المخالف بما رواه أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌


[1] التهذيب 4: 52 الحديث 134، الوسائل 6: 162 الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4.

[2] يراجع: ص 332.

[3] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 41، و السيّد المرتضى في الجمل: 127، و الانتصار: 88، و الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1: 372 مسألة- 41، و المحقّق في المعتبر 2: 615 و نسبه إلى كثير من فقهائنا.

[4] أكثر النسخ: يدفعها.

[5] النور [24] : 56.

[6] ش و خا: تفرّقها.

[7] التهذيب 4: 89 الحديث 262، الاستبصار 2: 52 الحديث 175، الوسائل 6: 252 الباب 16 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1.

[8] يراجع: ص 397- 400.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست