نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 369
احتجّ أبو حنيفة بأنّه أحد الزوجين، فلا يجوز دفع الزكاة إليه
كالآخر، و لأنّ النفع عائد إليها في الحقيقة، لأنّها تلزمه حينئذ نفقة[1] الموسر فجرى مجرى دفع الزكاة إلى
المملوك[2].
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق، فإنّ الزوجة تجب لها النفقة بخلاف الزوج.
و عن
الثاني: بالمنع من كون هذا القدر من النفع مؤثّرا في المنع من الزكاة، و لهذا جاز
لصاحب الدين دفع الزكاة إلى مدينة المعسر و النفع متحقّق، لصيرورته غنيّا حينئذ،
فيجوز له المطالبة بعد أن كانت حراما عليه، فكما لم يعتدّ بهذا النفع في طرف
المدين[3]، فكذا في الزوجة.
مسألة: و لا تمنع[4] الزكاة من لا تجب النفقة
عليه من الأقارب
، بل صرفها
إلى الأقارب أفضل، سواء كان وارثا أو لم يكن. و به قال أكثر أهل العلم[5].
و قال أحمد
في إحدى الروايتين: لا يعطى الوارث كالأخ و العمّ و الخال و يعطى غيره كالأخ مع
الولد[6].
لنا: قوله
تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ[7]. و هو يدلّ
بعمومه على صورة النزاع.
و ما رواه
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الصدقة على المسكين