responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 369

احتجّ أبو حنيفة بأنّه أحد الزوجين، فلا يجوز دفع الزكاة إليه كالآخر، و لأنّ النفع عائد إليها في الحقيقة، لأنّها تلزمه حينئذ نفقة [1] الموسر فجرى مجرى دفع الزكاة إلى المملوك [2].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق، فإنّ الزوجة تجب لها النفقة بخلاف الزوج.

و عن الثاني: بالمنع من كون هذا القدر من النفع مؤثّرا في المنع من الزكاة، و لهذا جاز لصاحب الدين دفع الزكاة إلى مدينة المعسر و النفع متحقّق، لصيرورته غنيّا حينئذ، فيجوز له المطالبة بعد أن كانت حراما عليه، فكما لم يعتدّ بهذا النفع في طرف المدين [3]، فكذا في الزوجة.

مسألة: و لا تمنع [4] الزكاة من لا تجب النفقة عليه من الأقارب

، بل صرفها إلى الأقارب أفضل، سواء كان وارثا أو لم يكن. و به قال أكثر أهل العلم [5].

و قال أحمد في إحدى الروايتين: لا يعطى الوارث كالأخ و العمّ و الخال و يعطى غيره كالأخ مع الولد [6].

لنا: قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ [7]. و هو يدلّ بعمومه على صورة النزاع.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «الصدقة على المسكين‌


[1] أكثر النسخ: بنفقة.

[2] بدائع الصنائع 2: 40، الهداية للمرغينانيّ 1: 113، شرح فتح القدير 2: 209، المغني 2: 511، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 713.

[3] م، ن، ش و خا: الدين.

[4] ن و ك: نمنع، غ، ف، ص، ش و ح: يمنع.

[5] المغني 2: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 711، المدوّنة الكبرى 1: 297، المهذّب للشيرازيّ 1:

175، المجموع 6: 229، بدائع الصنائع 2: 49.

[6] المغني 2: 510، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 712، الإنصاف 3: 259.

[7] التوبة [9] : 60.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست