احتجّ
الشافعيّ بأنّها من مئونة الرهن و المئونة على الراهن[2].
و الجواب:
المنع من كون الزكاة مئونة.
إذا ثبت
هذا، فإن وجبت الزكاة في الجنس أخذت منه و كان الباقي رهنا، و إن وجبت من غيره-
كالشاة في الخمس- بيع منها بقدر الشاة، فإن تعذّر، بيع بعير[3] و اشتري
منه شاة و كان الباقي رهنا.
مسألة: و لا تسقط الزكاة
بموت المالك
و يخرج من
ماله، سواء أوصى بها أو لم يوص.
و عليه فتوى
علمائنا. و به قال عطاء، و الحسن، و الزهريّ، و قتادة[4]، و مالك[5]، و
الشافعيّ[6]، و إسحاق، و أبو ثور[7]، و أحمد[8].
و قال
الأوزاعيّ، و الليث: تؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا و لا تجاوز[9] الثلث[10].
و قال
الشعبيّ، و النخعيّ، و حمّاد بن أبي سليمان، و الثوريّ: لا يخرج إلّا مع الوصيّة[11].