responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 233

للشافعيّ [1]- لأنّها تجب في العين.

احتجّ الشافعيّ بأنّها من مئونة الرهن و المئونة على الراهن [2].

و الجواب: المنع من كون الزكاة مئونة.

إذا ثبت هذا، فإن وجبت الزكاة في الجنس أخذت منه و كان الباقي رهنا، و إن وجبت من غيره- كالشاة في الخمس- بيع منها بقدر الشاة، فإن تعذّر، بيع بعير [3] و اشتري منه شاة و كان الباقي رهنا.

مسألة: و لا تسقط الزكاة بموت المالك

و يخرج من ماله، سواء أوصى بها أو لم يوص.

و عليه فتوى علمائنا. و به قال عطاء، و الحسن، و الزهريّ، و قتادة [4]، و مالك [5]، و الشافعيّ [6]، و إسحاق، و أبو ثور [7]، و أحمد [8].

و قال الأوزاعيّ، و الليث: تؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا و لا تجاوز [9] الثلث [10].

و قال الشعبيّ، و النخعيّ، و حمّاد بن أبي سليمان، و الثوريّ: لا يخرج إلّا مع الوصيّة [11].


[1] المجموع 5: 471.

[2] لم نعثر عليه.

[3] ش: بعين.

[4] المغني 2: 541، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 474، المجموع 5: 336.

[5] المدوّنة الكبرى 1: 326، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 213، المغني 2: 541، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 474.

[6] الأمّ 2: 15، المجموع 5: 335، الميزان الكبرى 2: 4، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 106، المغني 2:

541، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 474، بداية المجتهد 1: 249.

[7] المغني 2: 541، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 474، المجموع 5: 336، بداية المجتهد 1: 249.

[8] المغني 2: 541، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 474، الكافي لابن قدامة 1: 375، الإنصاف 3: 41.

[9] كثير من النسخ: و لا يجاوز.

[10] المغني 2: 541، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 474، المجموع 5: 336.

[11] المغني 2: 541، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 474، المجموع 5: 336.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست