نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 411
منه، لدلالة الحديث عليه.
أمّا لو
عيّن المالك له أقواما بأعيانهم، لم يجز له التخطّي و إعطاء غيرهم، و لا أن
يساهمهم إجماعا، لأنّ الأغراض قد تختلف، و للمالك الخيرة في صرفه إلى من شاء،
فالتعدّي حرام.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها، و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟ قال:
«لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره» قال: «و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن
يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه»[1].
مسألة: و ينبغي للساعي إذا
أراد التفرقة التشريك بين الأصناف
، و لو خصّ
صنفا بل شخصا واحدا، جاز على ما تقدّم[2]، إلّا أنّ الأفضل
التشريك.
إذا ثبت
هذا، فإنّه ينبغي له أن يكتب أسماء الفقراء عنده ثمَّ يستجبي الصدقات، لأنّ ذلك
أحفظ لها، فإذا جباها أخذ سهمه، لأنّه يأخذ على طريق الأجرة و المعاوضة، فكان
مقدّما على غيره، و ليس له شيء موظّف، بل ما يقدّره الإمام بنظره من أجرة أو سهم.
و لو أذن له
مطلقا و لم يقدّر شيئا أخذ أجرة مثله ثمَّ يعطي كلّ صنف نصيبه فيقسّم[3] عليهم بقدر
كفايتهم، فإن فضل نصيب كلّ صنف نقل الفاضل إلى أقرب المواطن من ذلك البلد و فرّقه
فيه، و إن فضل نصيب بعضهم نقل فاضلهم، و لو فضل بعض و قصر بعض[4] ردّ الفاضل
على من قصر نصيبه.
و للشافعيّ
قولان: أحدهما هذا، و الثاني: ينقله إلى أقرب البلدان فيفرّقه في أربابه[5]
[1]
التهذيب 4: 104 الحديث 296، الوسائل 6: 200 الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة
الحديث 3.