responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 415

وسيلة إلى استرجاع بعضها، و ربّما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها.

الثاني: لو اشتراها انعقد البيع و ملكها المشتري بلا خلاف بين العلماء، إلّا من أحمد فإنّه قال ببطلان البيع [1].

لنا: ما تقدّم من الجواز.

الثالث: لو عادت إليه بميراث لم يكن مكروها بلا خلاف، إلّا من الحسن بن حيّ، و ابن عمر [2].

لنا: ما رواه الجمهور أنّ رجلا تصدّق على أمّه بصدقة ثمَّ ماتت فسأل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: «قد قبل اللّه تعالى صدقتك و ردّها إليك الميراث» [3].

الرابع: لو احتاج إلى شرائها بأن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤها و زالت الكراهية إجماعا.

مسألة: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له

ورثه أرباب الزكاة. ذهب إليه علماؤنا، لأنّه اشتري من مال الزكاة فكان في الحقيقة لأربابها.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده [4] فاشتراه بتلك الألف الدرهم [5] التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: «نعم، لا بأس بذلك» قلت: فإنّه لمّا [6] أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف‌


[1] المغني 2: 513، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 665.

[2] المغني 2: 514.

[3] صحيح مسلم 2: 805 الحديث 1149، سنن ابن ماجه 2: 800 الحديث 2395، سنن الترمذيّ 3: 54 الحديث 667، مسند أحمد 5: 349، 351، 359 و 361، سنن البيهقيّ 4: 151.

[4] جملة: «فيمن يزيده» توجد في هامش ح و التهذيب.

[5] كلمة: «الدرهم» توجد في هامش ح و المصدر.

[6] ح بزيادة: أن، كما في المصدر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست