نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 415
وسيلة إلى استرجاع بعضها، و ربّما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض
ثمنها.
الثاني: لو
اشتراها انعقد البيع و ملكها المشتري بلا خلاف بين العلماء، إلّا من أحمد فإنّه
قال ببطلان البيع[1].
لنا: ما
تقدّم من الجواز.
الثالث: لو
عادت إليه بميراث لم يكن مكروها بلا خلاف، إلّا من الحسن بن حيّ، و ابن عمر[2].
لنا: ما
رواه الجمهور أنّ رجلا تصدّق على أمّه بصدقة ثمَّ ماتت فسأل النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله فقال: «قد قبل اللّه تعالى صدقتك و ردّها إليك الميراث»[3].
الرابع: لو
احتاج إلى شرائها بأن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به و
لا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤها و زالت الكراهية
إجماعا.
مسألة: العبد المبتاع من
مال الزكاة إذا مات و لا وارث له
ورثه أرباب
الزكاة. ذهب إليه علماؤنا، لأنّه اشتري من مال الزكاة فكان في الحقيقة لأربابها.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل
أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع
فيمن يزيده[4] فاشتراه بتلك الألف الدرهم[5] التي
أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: «نعم، لا بأس بذلك» قلت: فإنّه لمّا[6] أعتق و صار
حرّا اتّجر و احترف
[1]
المغني 2: 513، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 665.
[3] صحيح
مسلم 2: 805 الحديث 1149، سنن ابن ماجه 2: 800 الحديث 2395، سنن الترمذيّ 3: 54
الحديث 667، مسند أحمد 5: 349، 351، 359 و 361، سنن البيهقيّ 4: 151.