نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 207
الثمرتان إذا كان[1] لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، لأنّ اشتراك إدراك
الثمار في الوقت الواحد متعذّر، و ذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا، و لا نعرف في هذا
خلافا.
فروع:
الأوّل: لا
فرق بين النخل و الزرع و الكرم في ذلك، فلو أدرك بعض الزرع في بعض الأمكنة دون بعض
ضممنا[2] مال المالك الواحد، فإن[3] بلغ النصاب
وجبت الزكاة، و إلّا فلا.
الثاني: لو
كان له نخل في بعضها رطب، و في بعضها بسر، و في بعضها بلح[4] فجذّ
الرطب، فإن كان نصابا أخذت الزكاة منه، و إذا أدرك الباقي أخذت الزكاة منه مطلقا
قلّ أو كثر، و إن لم يبلغ نصابا ضممناه إلى الباقي، فإذا[5] بلغ البسر
و البلح وجبت الزكاة إن بلغ الجميع نصابا، و إلّا فلا.
الثالث: لو
كان له نخيل يطلع بعضها قبل بعض ضممنا الجميع، فإنّه كما لم يشترط التوافق في زمن
الإدراك، فكذا لا يشترط التوافق في زمن الاطلاع.
الرابع: لو
كان له نخل بتهامة، و نخل بنجد فأثمرت التهاميّة و جذّت، ثمَّ بلغت النجديّة
فإنّها تضمّ إلى التهاميّة بلا خلاف، فإن[6] أطلعت التهاميّة
مرّة ثانية في ذلك العام قبل أن تجذّ النجديّة ضمّت إحداهما إلى الأخرى، خلافا
للشيخ[7]،