responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 207

الثمرتان إذا كان [1] لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، لأنّ اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذّر، و ذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا، و لا نعرف في هذا خلافا.

فروع:

الأوّل: لا فرق بين النخل و الزرع و الكرم في ذلك، فلو أدرك بعض الزرع في بعض الأمكنة دون بعض ضممنا [2] مال المالك الواحد، فإن [3] بلغ النصاب وجبت الزكاة، و إلّا فلا.

الثاني: لو كان له نخل في بعضها رطب، و في بعضها بسر، و في بعضها بلح [4] فجذّ الرطب، فإن كان نصابا أخذت الزكاة منه، و إذا أدرك الباقي أخذت الزكاة منه مطلقا قلّ أو كثر، و إن لم يبلغ نصابا ضممناه إلى الباقي، فإذا [5] بلغ البسر و البلح وجبت الزكاة إن بلغ الجميع نصابا، و إلّا فلا.

الثالث: لو كان له نخيل يطلع بعضها قبل بعض ضممنا الجميع، فإنّه كما لم يشترط التوافق في زمن الإدراك، فكذا لا يشترط التوافق في زمن الاطلاع.

الرابع: لو كان له نخل بتهامة، و نخل بنجد فأثمرت التهاميّة و جذّت، ثمَّ بلغت النجديّة فإنّها تضمّ إلى التهاميّة بلا خلاف، فإن [6] أطلعت التهاميّة مرّة ثانية في ذلك العام قبل أن تجذّ النجديّة ضمّت إحداهما إلى الأخرى، خلافا للشيخ [7]،


[1] كثير من النسخ: كانا.

[2] بعض النسخ: صحّحنا.

[3] كثير من النسخ: فإذا.

[4] البلح: ثمر النخل ما دام أخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى و هو كالحصرم من العنب. المصباح المنير 1: 60.

[5] غ و ف: فإن.

[6] ح: و إن، ك، م، خا و ق: فإذا.

[7] المبسوط 1: 215.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست