نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 518
و هو نوع من الصدقة أيضا. و حديث بلال ليس بحجّة، لأنّه مقطوع برواية[1] ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد،
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و لأنّه حكاية فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[2]، فلعلّ الاشتباه من الراوي، أو استعمل
لفظة[3] الزكاة في الخمس مجازا.
و عن
الرابع: بالمنع من تحريمه[4] على الأغنياء على
قول بعض علمائنا[5]، و بالتسليم له تارة أخرى، و الحاصل أنّ الخمس عندنا
مختلف فيه، هل يعطى الغنيّ أم لا؟
و سيأتي إن
شاء اللّه تعالى.
مسألة: و قدر الواجب في
المعدن الخمس
، ذهب إليه
علماؤنا. و به قال أبو حنيفة[6]، و المزنيّ[7]، و
الشافعيّ في أحد أقواله.
و في
الثاني: يجب ربع العشر. و به قال أحمد[8]، و إسحاق[9]، و مالك في
إحدى الروايتين.
و في
الثالث: إن احتاج إلى مئونة و تخليص فربع العشر، و إلّا فالخمس، للفرق بين ما
احتاج إلى مئونة و ما لم يحتج كالغلّات في الزكوات[10]، و هو
الرواية الثانية عن