responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 518

و هو نوع من الصدقة أيضا. و حديث بلال ليس بحجّة، لأنّه مقطوع برواية [1] ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و لأنّه حكاية فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [2]، فلعلّ الاشتباه من الراوي، أو استعمل لفظة [3] الزكاة في الخمس مجازا.

و عن الرابع: بالمنع من تحريمه [4] على الأغنياء على قول بعض علمائنا [5]، و بالتسليم له تارة أخرى، و الحاصل أنّ الخمس عندنا مختلف فيه، هل يعطى الغنيّ أم لا؟

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: و قدر الواجب في المعدن الخمس

، ذهب إليه علماؤنا. و به قال أبو حنيفة [6]، و المزنيّ [7]، و الشافعيّ في أحد أقواله.

و في الثاني: يجب ربع العشر. و به قال أحمد [8]، و إسحاق [9]، و مالك في إحدى الروايتين.

و في الثالث: إن احتاج إلى مئونة و تخليص فربع العشر، و إلّا فالخمس، للفرق بين ما احتاج إلى مئونة و ما لم يحتج كالغلّات في الزكوات [10]، و هو الرواية الثانية عن‌


[1] ص، ف و م: يرويه.

[2] ف: عليه السلام.

[3] ح، خا و ق: لفظ.

[4] هامش ح: التحريم.

[5] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 262، و ابن إدريس في السرائر: 115.

[6] تحفة الفقهاء 1: 330، بدائع الصنائع 2: 67، الهداية للمرغينانيّ 1: 108، شرح فتح القدير 2: 180، مجمع الأنهر 1: 212.

[7] حلية العلماء 3: 113، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 89.

[8] المغني 2: 616، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 583، الكافي لابن قدامة 1: 415، الإنصاف 3: 120، زاد المستقنع: 26.

[9] المجموع 6: 90، نيل الأوطار 4: 211.

[10] لأقوال الشافعيّ ينظر: حلية العلماء 3: 313، المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 83، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 89، مغني المحتاج 1: 394، الميزان الكبرى 2: 10، السراج الوهّاج: 125.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست