نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 108
فروع:
الأوّل: لو
وجب[1] عليه بنت مخاض و عدمها و كان عنده ابن لبون ذكر أجزأه،
لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «فإن لم تكن فيها
ابنة[2] مخاض فابن لبون ذكر»[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رويناه في حديث عليّ عليه السلام: «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على
وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه تقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء»[4].
و لأنّ علوّ
السنّ يوجب اتّصاف البعير بالرعي[5]، و امتناعه من
السباع، و هو أفضل بالسنّ و ذلك يقاوم فضل الأنوثة.
الثاني: لا
يجزئ ابن اللبون مع وجود بنت مخاض[6]، لاشتراط الفقدان
في الخبر.
الثالث: لو
كانت عنده ابنة[7] مخاض معيبة و عنده ابن اللبون[8] أجزأه و
تعيّن عليه إخراجه، لأنّ المعيبة لا تجزئ في الفرض فجرى مجرى المعدومة. و لقول
عليّ عليه السلام[9]: