responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 108

فروع:

الأوّل: لو وجب [1] عليه بنت مخاض و عدمها و كان عنده ابن لبون ذكر أجزأه، لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «فإن لم تكن فيها ابنة [2] مخاض فابن لبون ذكر» [3].

و من طريق الخاصّة: ما رويناه في حديث عليّ عليه السلام: «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنّه تقبل منه ابن لبون و ليس معه شي‌ء» [4].

و لأنّ علوّ السنّ يوجب اتّصاف البعير بالرعي [5]، و امتناعه من السباع، و هو أفضل بالسنّ و ذلك يقاوم فضل الأنوثة.

الثاني: لا يجزئ ابن اللبون مع وجود بنت مخاض [6]، لاشتراط الفقدان في الخبر.

الثالث: لو كانت عنده ابنة [7] مخاض معيبة و عنده ابن اللبون [8] أجزأه و تعيّن عليه إخراجه، لأنّ المعيبة لا تجزئ في الفرض فجرى مجرى المعدومة. و لقول عليّ عليه السلام [9]:

«فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها» [10].

الرابع: لو كان عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب، و عنده ابن لبون لم يجزئه‌


[1] ك: لو وجبت.

[2] م: بنت، كما في أكثر المصادر.

[3] صحيح البخاريّ 2: 144، سنن أبي داود 2: 98 الحديث 1569، سنن ابن ماجه 1: 574 الحديث 1799، سنن الدارميّ 1: 382، بتفاوت يسير.

[4] التهذيب 4: 95 الحديث 273، الوسائل 6: 87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2.

[5] رعت الماشية ترعى رعيا فهي راعية: إذا سرحت بنفسها. المصباح المنير 1: 231.

[6] غ: المخاض.

[7] ش: بنت.

[8] ن، ش و ك: ابن لبون.

[9] م: و لقوله عليه السلام.

[10] التهذيب 4: 95 الحديث 273، الوسائل 6: 87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست