نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 530
بطلانه.
الخامس: لو
اختلف المستأجر و المالك في ملكه، قال الشيخ: القول قول المالك[1]، و به قال
المزنيّ[2].
و للشيخ قول
آخر ذكره في الخلاف أنّ القول قول المستأجر[3]. و به قال الشافعيّ[4]، و عن أحمد
روايتان كالقولين[5].
و الاحتجاج
الأوّل: أنّ دار المالك كيده فيقضى له به، و لأنّ الدفن تابع للأرض.
و للثاني:
أنّه[6] مال مودع في الأرض، و ليس منها، فيكون القول قول من يده
على الأرض، كما في الدار من الأقمشة. و لأنّ المالك لا يكري دارا فيها دفين إلّا
نادرا.
أمّا لو
اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر على القولين، لأنّه منكر.
مسألة: و يجب الخمس في كلّ
ما كان ركازا
، و هو كلّ
مال مذخور تحت الأرض، على اختلاف أنواعه من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و
النحاس و الأواني و غير ذلك. و به قال مالك[7]، و أحمد[8]، و
الشافعيّ في القديم، و قال في الجديد: لا يؤخذ الخمس إلّا من الذهب و الفضّة[9].