responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 530

بطلانه.

الخامس: لو اختلف المستأجر و المالك في ملكه، قال الشيخ: القول قول المالك [1]، و به قال المزنيّ [2].

و للشيخ قول آخر ذكره في الخلاف أنّ القول قول المستأجر [3]. و به قال الشافعيّ [4]، و عن أحمد روايتان كالقولين [5].

و الاحتجاج الأوّل: أنّ دار المالك كيده فيقضى له به، و لأنّ الدفن تابع للأرض.

و للثاني: أنّه [6] مال مودع في الأرض، و ليس منها، فيكون القول قول من يده على الأرض، كما في الدار من الأقمشة. و لأنّ المالك لا يكري دارا فيها دفين إلّا نادرا.

أمّا لو اختلفا في مقداره، فالقول قول المستأجر على القولين، لأنّه منكر.

مسألة: و يجب الخمس في كلّ ما كان ركازا

، و هو كلّ مال مذخور تحت الأرض، على اختلاف أنواعه من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و النحاس و الأواني و غير ذلك. و به قال مالك [7]، و أحمد [8]، و الشافعيّ في القديم، و قال في الجديد: لا يؤخذ الخمس إلّا من الذهب و الفضّة [9].


[1] المبسوط 1: 237.

[2] حلية العلماء 3: 116، المجموع 6: 96، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 110.

[3] الخلاف 1: 359 مسألة- 150.

[4] حلية العلماء 3: 116، المجموع 6: 96، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 110، مغني المحتاج 1: 396، السراج الوهّاج: 126.

[5] المغني 2: 613، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 593، الكافي لابن قدامة 1: 422، الإنصاف 3: 128.

[6] بعض النسخ: بأنّه.

[7] المدوّنة الكبرى 1: 292، بداية المجتهد 1: 258، 259، إرشاد السالك: 43، بلغة السالك 1: 230.

[8] المغني 2: 613، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 588، زاد المستقنع: 25، الكافي لابن قدامة 1: 420، الإنصاف 3: 123.

[9] الأمّ 2: 45، حلية العلماء 3: 117، المهذّب للشيرازيّ 1: 163، المجموع 6: 91- 99، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 103، مغني المحتاج 1: 395، 396، السراج الوهّاج: 126.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست