نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 360
مسألة: و لا
يكفي الإسلام، بل لا بدّ من اعتقاد[1] الإيمان
، فلا يعطى
غير الإماميّ.
ذهب إليه
علماؤنا أجمع، خلافا للجمهور كافّة، و اقتصروا على اسم الإسلام.
لنا: أنّ
الإمامة من أركان الدين و أصوله، و قد علم ثبوتها من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول عليه السلام في جميع ما جاء به، فيكون
كافرا فلا يستحقّ الزكاة.
و لأنّ
الزكاة معونة و إرفاق، فلا يعطى غير المؤمن، لأنّه محادّ للّه و رسوله، و المعونة
و الإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن، لقوله تعالى لٰا
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ[2].
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السلام قالا: «الزكاة لأهل الولاية، و قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه»[3].
و عن
إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا
يعرف؟ قال: «لا، و لا زكاة الفطرة»[4].
و عن محمّد
بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمر
بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب و على الزيديّة، قال[5]: «لا تصدّق
عليهم بشيء و لا تسقهم من الماء إن استطعت» و قال: «الزيديّة هم النصّاب»[6].
و في الحسن
عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر
و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء