responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 360

مسألة: و لا يكفي الإسلام، بل لا بدّ من اعتقاد [1] الإيمان

، فلا يعطى غير الإماميّ.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، خلافا للجمهور كافّة، و اقتصروا على اسم الإسلام.

لنا: أنّ الإمامة من أركان الدين و أصوله، و قد علم ثبوتها من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول عليه السلام في جميع ما جاء به، فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة.

و لأنّ الزكاة معونة و إرفاق، فلا يعطى غير المؤمن، لأنّه محادّ للّه و رسوله، و المعونة و الإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [2].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «الزكاة لأهل الولاية، و قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه» [3].

و عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا، و لا زكاة الفطرة» [4].

و عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب و على الزيديّة، قال [5]: «لا تصدّق عليهم بشي‌ء و لا تسقهم من الماء إن استطعت» و قال: «الزيديّة هم النصّاب» [6].

و في الحسن عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء‌


[1] خا، ح و ق: اعتبار.

[2] المجادلة [58] : 22.

[3] التهذيب 4: 52 الحديث 135، الوسائل 6: 154 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 9.

[4] التهذيب 4: 52 الحديث 137، الوسائل 6: 152 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[5] أكثر النسخ: فقال.

[6] التهذيب 4: 53 الحديث 141، الوسائل 6: 152 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست