responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 246

و عن القياس: بالفرق، فإنّ زكاة الفطرة مطهّرة للبدن فوجبت في الذمّة بخلاف زكاة المال.

فروع:

الأوّل: فائدة الخلاف تظهر فيما إذا حال على نصابه [1] حولان و لم يؤدّ زكاته، فعلى قولنا تسقط الزكاة في الحول الثاني، لنقصان المال عن الحول باستحقاق الفقراء في الحول [2] الأوّل لجزء [3] من العين و على قول المخالف: تجب عليه زكاتان لعدم النقصان، إذا الزكاة تجب في الذمّة [4].

الثاني: لو كان معه أكثر من نصاب فحال عليه حولان أو أزيد و لم يؤدّ، وجبت عليه زكاة الأحوال حتّى ينقص النصاب، لحصول [5] الجبران بالعفو.

الثالث: لو كان عنده خمس من الإبل فحال عليها حولان، فإن لم يؤدّ في الأوّل وجبت عليه شاة واحدة، و إن أدّى وجبت عليه شاة أخرى، لعدم نقصان عين النصاب بالإخراج.

و قال بعض الجمهور ممّن أوجب [6] الزكاة في العين: لو مضى عليه أحوال لم يؤدّ زكاته وجبت عليه شاة عن كلّ سنة، لأنّ الفرض يجب من غيرها [7]. و هو خطأ، لأنّه يلزم عليه لو كان معه خمس و عشرون و ليس فيها بنت مخاض و حال عليها أحوال أن يجب عليه في كلّ سنة بنت مخاض، و هو لا يقول بذلك، بل أوجب في السنة الأولى بنت مخاض،


[1] بعض النسخ: نصاب.

[2] ش و ن: بالحول.

[3] بعض النسخ: بجزء.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 144، المجموع 5: 380، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 556.

[5] ش، ن و م: بحصول، خا، ق: بحول.

[6] م، ن و ش بزيادة: عليه.

[7] المغني 2: 538، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 473، الكافي لابن قدامة 1: 375، الإنصاف 3: 37.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست