نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 246
و عن القياس: بالفرق، فإنّ زكاة الفطرة مطهّرة للبدن فوجبت في الذمّة
بخلاف زكاة المال.
فروع:
الأوّل:
فائدة الخلاف تظهر فيما إذا حال على نصابه[1] حولان و لم يؤدّ
زكاته، فعلى قولنا تسقط الزكاة في الحول الثاني، لنقصان المال عن الحول باستحقاق
الفقراء في الحول[2] الأوّل لجزء[3] من العين و على قول
المخالف: تجب عليه زكاتان لعدم النقصان، إذا الزكاة تجب في الذمّة[4].
الثاني: لو
كان معه أكثر من نصاب فحال عليه حولان أو أزيد و لم يؤدّ، وجبت عليه زكاة الأحوال
حتّى ينقص النصاب، لحصول[5] الجبران بالعفو.
الثالث: لو
كان عنده خمس من الإبل فحال عليها حولان، فإن لم يؤدّ في الأوّل وجبت عليه شاة
واحدة، و إن أدّى وجبت عليه شاة أخرى، لعدم نقصان عين النصاب بالإخراج.
و قال بعض
الجمهور ممّن أوجب[6] الزكاة في العين: لو مضى عليه أحوال لم يؤدّ زكاته وجبت
عليه شاة عن كلّ سنة، لأنّ الفرض يجب من غيرها[7]. و هو خطأ،
لأنّه يلزم عليه لو كان معه خمس و عشرون و ليس فيها بنت مخاض و حال عليها أحوال أن
يجب عليه في كلّ سنة بنت مخاض، و هو لا يقول بذلك، بل أوجب في السنة الأولى بنت
مخاض،