نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 46
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام
[أنّهما][1]
قالا:
«عفا رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الخضر» قلت: و ما الخضر؟ قال: «كلّ شيء لا يكون
له بقاء: كالبقل، و البطّيخ، و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد» قال
زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: هل في القضب[2] شيء؟ قال:
«لا»[3].
و في الصحيح
عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيع
بالمال العظيم؟ قال: «لا، حتّى يحول عليه الحول»[4].
الرابع عشر [في زكاة العلس]
العلس، قال
الشيخ: إنّه نوع من الحنطة، يقال: إذا ديس بقي كلّ حبّتين في كمام، ثمَّ لا يذهب
ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة [و][5] لا يبقى بقاء
الحنطة، و بقاؤها في كمام، و يزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت
على النصف، فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام و يكال على ذلك،
فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه، و يؤخذ من كلّ عشرة
أوسق زكاة، و لو اجتمع عنده حنطة و علس ضمّ بعضه إلى بعض، لأنّها كلّها حنطة[6]. و على قول
الشيخ إنّه نوع من الحنطة تجب فيه الزكاة و يضمّ إلى الحنطة كما قال.
الخامس عشر [في زكاة السلت]
السلت، قال
الشيخ: إنّه نوع من الشعير تجب فيه الزكاة كالشعير و يضمّ إليه إذا بلغا نصابا
وجبت الزكاة[7]. و عندي في هذين إشكال.