responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 46

و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام [أنّهما] [1] قالا:

«عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الخضر» قلت: و ما الخضر؟ قال: «كلّ شي‌ء لا يكون له بقاء: كالبقل، و البطّيخ، و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد» قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: هل في القضب [2] شي‌ء؟ قال: «لا» [3].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم؟ قال: «لا، حتّى يحول عليه الحول» [4].

الرابع عشر [في زكاة العلس]

العلس، قال الشيخ: إنّه نوع من الحنطة، يقال: إذا ديس بقي كلّ حبّتين في كمام، ثمَّ لا يذهب ذلك حتّى يدقّ أو يطرح في رحى خفيفة [و] [5] لا يبقى بقاء الحنطة، و بقاؤها في كمام، و يزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف، فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن يلقى عنها الكمام و يكال على ذلك، فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو يكال على ما هي عليه، و يؤخذ من كلّ عشرة أوسق زكاة، و لو اجتمع عنده حنطة و علس ضمّ بعضه إلى بعض، لأنّها كلّها حنطة [6]. و على قول الشيخ إنّه نوع من الحنطة تجب فيه الزكاة و يضمّ إلى الحنطة كما قال.

الخامس عشر [في زكاة السلت]

السلت، قال الشيخ: إنّه نوع من الشعير تجب فيه الزكاة كالشعير و يضمّ إليه إذا بلغا نصابا وجبت الزكاة [7]. و عندي في هذين إشكال.


[1] أثبتناها من المصادر.

[2] أكثر النسخ: القصب، كما في التهذيب، قال في الصحاح 1: 203: القضب وزان فلس: الرطبة، و هي:

الإسفست بالفارسيّة.

[3] التهذيب 4: 66 الحديث 180، الوسائل 6: 44 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9.

[4] التهذيب 4: 66 الحديث 181، الوسائل 6: 43 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1. في نسخة من الوسائل: و إن بيعت بالمال العظيم.

[5] أثبتناها من المصدر.

[6] المبسوط 1: 217.

[7] الخلاف 1: 329 مسألة- 76.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست