نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 452
و الجواب: الفرق بأنّ المولود متيقّن الحياة، بخلاف الجنين. و أمّا
الوصيّة و الميراث فإنّما يملكها مع ولادته حيّا، و لهذا لو ولد ميّتا لم يحكم
بانتقال الميراث و الوصيّة إليه، لعدم العلم بحياته.
مسألة: المتبرّع بالمئونة
تجب عليه الفطرة
مثل أن يمون
أجنبيّا أو يتيما أو ضيفا، تبرّعا و يهلّ الهلال عليه و هو في عائلته. ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و به قال أحمد في إحدى الروايتين[1]، و أكثر
الجمهور على أنّه لا يجب عليه فطرتهم[2].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أدّوا صدقة الفطرة ممّن
تمونون»[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو عبد فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه»[4].
و في الصحيح
عن زرارة و بكير ابني أعين، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية،
عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا: «على الرجل أن يعطي عن
كلّ من يعول من حرّ و عبد، صغير[5] و كبير»[6].
و عن عمر بن
يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه
فيحضر يوم الفطر أ يؤدّي عنه الفطرة؟ قال: «نعم الفطرة واجبة على كلّ