responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 452

و الجواب: الفرق بأنّ المولود متيقّن الحياة، بخلاف الجنين. و أمّا الوصيّة و الميراث فإنّما يملكها مع ولادته حيّا، و لهذا لو ولد ميّتا لم يحكم بانتقال الميراث و الوصيّة إليه، لعدم العلم بحياته.

مسألة: المتبرّع بالمئونة تجب عليه الفطرة

مثل أن يمون أجنبيّا أو يتيما أو ضيفا، تبرّعا و يهلّ الهلال عليه و هو في عائلته. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أحمد في إحدى الروايتين [1]، و أكثر الجمهور على أنّه لا يجب عليه فطرتهم [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أدّوا صدقة الفطرة ممّن تمونون» [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو عبد فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [4].

و في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا: «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ و عبد، صغير [5] و كبير» [6].

و عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أ يؤدّي عنه الفطرة؟ قال: «نعم الفطرة واجبة على كلّ‌


[1] المغني 2: 713، الإنصاف 3: 168، الكافي لابن قدامة 1: 433.

[2] المغني 2: 693، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 652، المجموع 6: 136.

[3] سنن الدار قطنيّ 2: 141 الحديث 12، سنن البيهقيّ 4: 161.

[4] التهذيب 4: 71 الحديث 193، الوسائل 6: 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8.

[5] أكثر النسخ: و صغير، كما في الاستبصار و الوسائل.

[6] التهذيب 4: 76 الحديث 215، الاستبصار 2: 45 الحديث 147، الوسائل 6: 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست