نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 579
جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حلّ»[1].
و عن
إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن
محمّد بن سهل[2] و كان يتولّى له الوقف بقمّ، فقال: يا سيّدي اجعلني من
عشرة آلاف درهم في حلّ فإنّي أنفقتها، فقال له: «أنت في حلّ» فلمّا خرج صالح قال
أبو جعفر عليه السلام: «أحدهم يثب على أموال آل محمّد و أيتامهم و مساكينهم و
فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثمَّ يجيء فيقول: «اجعلني في حلّ أ تراه ظنّ أنّي
أقول: لا أفعل؟ و اللّه ليسألنّهم اللّه تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا»[3].
و لأنّه مال
مملوك فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذن مالكه.
مسألة: و يصرف الخمس إليه
مع وجوده
، كما كان
يفعل في زمن الرسول[4] صلّى اللّه عليه و آله فيأخذ نصفه له عليه
السلام يفعل به ما شاء، و النصف الآخر يصرفه في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم و
ضرورتهم، فإن فضل كان الفاضل له، و إن أعوز كان عليه التمام، ذكره الشيخان[5] و جماعة من
علمائنا[6]. و منعه ابن إدريس[7].
[1]
التهذيب 4: 140 الحديث 396، الاستبصار 2: 60 الحديث 196، الوسائل 6: 376 الباب 3
من أبواب الأنفال الحديث 3.
[2] صالح
بن محمّد بن سهل، يستفاد من حديث رواه الكلينيّ في الكافي 1: 548 الحديث 27 كونه
إماميّا و متوليّا للأوقاف لأبي جعفر الثاني عليه السلام بقمّ و يظهر منه خيانته
في ذلك و طلب من الإمام أن يجعله في حلّ، فقال الإمام عليه السلام: أنت في حلّ. و
لكن قول الإمام عليه السلام بعد ذلك: أحدهم يثب على أموال حقّ آل محمّد ثمَّ يجيء
فيقول. إلى آخر الحديث، يدلّ على خيانته. قال المامقانيّ: فصالح هذا إماميّ غير
موثوق به. تنقيح المقال 2:
94، معجم
رجال الحديث 9: 85.
[3]
التهذيب 4: 140 الحديث 397، الاستبصار 2: 60 الحديث 196، الوسائل 6: 375 الباب 3
من أبواب الأنفال الحديث 1.