responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 277

أنبتته الأرض إلّا الخضر و البقول و كلّ شي‌ء يفسد من يومه» [1].

و قلنا: الزكاة هنا على الاستحباب، لما تقدّم من سقوط الزكاة فيما عدا التسع [2].

فروع:

الأوّل: الشرط هنا كما في الغلّات الأربع من الملك و النصاب، لقوله عليه السلام:

«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [3]. و حديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و لا نعلم فيه خلافا.

الثاني: القدر المخرج العشر إن كان سقي سيحا أو شبهه، و نصف العشر إن كان سقي بالدوالي و النواضح و أشباهها [4] بلا خلاف.

الثالث: البحث في اختلاف السقي و اتّفاقه كما تقدّم في الغلّات الأربع [5] بلا خلاف.

الرابع: لا تستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول و البطّيخ و أشباهه إلّا أن يباع و يحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف.

روى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا: «عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الخضر» قلت: و ما الخضر؟ قالا: «كلّ شي‌ء لا يكون له بقاء، كالبقل، و البطّيخ، و الفواكه، و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد» قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: هل في القضب شي‌ء؟ قال: «لا» [6].

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الخضر‌


[1] التهذيب 4: 65 الحديث 176، الوسائل 6: 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6.

[2] يراجع: ص 37.

[3] صحيح البخاريّ 2: 144، صحيح مسلم 2: 673 الحديث 979، سنن الترمذيّ 3: 22 الحديث 626، سنن ابن ماجه 1: 572 الحديث 1794، سنن الدار قطنيّ 2: 93 الحديث 5، سنن البيهقيّ 4: 86.

[4] ح، ق و خا: و أشباههما.

[5] يراجع: ص 200- 203.

[6] التهذيب 4: 66 الحديث 180، الوسائل 6: 44 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست