نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 277
أنبتته الأرض إلّا الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه»[1].
و قلنا:
الزكاة هنا على الاستحباب، لما تقدّم من سقوط الزكاة فيما عدا التسع[2].
فروع:
الأوّل:
الشرط هنا كما في الغلّات الأربع من الملك و النصاب، لقوله عليه السلام:
«ليس فيما
دون خمسة أوسق صدقة»[3]. و حديث زرارة عن أبي عبد اللّه عليه
السلام.
و لا نعلم
فيه خلافا.
الثاني:
القدر المخرج العشر إن كان سقي سيحا أو شبهه، و نصف العشر إن كان سقي بالدوالي و
النواضح و أشباهها[4] بلا خلاف.
الثالث:
البحث في اختلاف السقي و اتّفاقه كما تقدّم في الغلّات الأربع[5] بلا خلاف.
الرابع: لا
تستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول و البطّيخ و أشباهه إلّا أن يباع و يحول على ثمنه
الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف.
روى الشيخ
في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا: «عفا
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الخضر» قلت: و ما الخضر؟ قالا: «كلّ شيء لا
يكون له بقاء، كالبقل، و البطّيخ، و الفواكه، و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد»
قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: هل في القضب شيء؟ قال: «لا»[6].
و في الصحيح
عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الخضر
[1]
التهذيب 4: 65 الحديث 176، الوسائل 6: 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
الحديث 6.
[3] صحيح البخاريّ
2: 144، صحيح مسلم 2: 673 الحديث 979، سنن الترمذيّ 3: 22 الحديث 626، سنن ابن
ماجه 1: 572 الحديث 1794، سنن الدار قطنيّ 2: 93 الحديث 5، سنن البيهقيّ 4: 86.