responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 275

ما يعلف شي‌ء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها [1] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شي‌ء» [2].

و أمّا الثالث: فهو مجمع عليه بين القائلين بثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا، لقوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» [3].

و أمّا الرابع: فهو إجماع علمائنا. و أبو حنيفة أوجب في الذكور مع الإناث، و لو انفردت الذكور أو الإناث فروايتان [4].

لنا: أنّ النتاج في الحيوان معتبر في إيجاب الزكاة فيه، و ليس ذلك موجودا في الذكور.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام هل في البغال شي‌ء؟ فقال: «لا» قلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال:

«لأنّ البغال لا تلقح، و الخيل الإناث ينتجن، و ليس على الخيل الذكور شي‌ء» [5].

مسألة: و يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران

، و عن كلّ برذون في كلّ عام دينار. ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال أبو حنيفة: تخيّر أربابها بين أن يؤدّوا عن كلّ فرس دينارا واحدا، أو يقوّم الجميع و يؤخذ عن كلّ مائتي درهم خمسة دراهم [6]، و لم يفصّل.


[1] أكثر النسخ: مراحها، ح، ق و خا: مرحها، و ما أثبتناه من المصادر، و المرج: الموضع الذي ترعى فيه الدوابّ.

الصحاح 1: 340.

[2] التهذيب 4: 67 الحديث 184، الوسائل 6: 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3.

[3] سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1792، سنن البيهقيّ 4: 95، و بتفاوت يسير، ينظر: سنن أبي داود 1: 101 الحديث 1573، سنن الترمذيّ 3: 26 الحديث 632، سنن الدار قطنيّ 2: 90 الحديث 1.

[4] المبسوط للسرخسيّ 2: 188، تحفة الفقهاء 1: 290، بدائع الصنائع 2: 34، الهداية للمرغينانيّ 1: 100، شرح فتح القدير 2: 137 و 139، مجمع الأنهر 1: 200، 201، المغني 2: 486، المجموع 5: 339.

[5] التهذيب 4: 67 الحديث 184، الوسائل 6: 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3.

[6] المبسوط للسرخسيّ 2: 188، تحفة الفقهاء 1: 290، بدائع الصنائع 2: 34، الهداية للمرغينانيّ 1: 100، شرح فتح القدير 2: 137، المغني 2: 486.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست