نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 275
ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها[1] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا
ما سوى ذلك فليس فيه شيء»[2].
و أمّا
الثالث: فهو مجمع عليه بين القائلين بثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا، لقوله عليه
السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»[3].
و أمّا
الرابع: فهو إجماع علمائنا. و أبو حنيفة أوجب في الذكور مع الإناث، و لو انفردت
الذكور أو الإناث فروايتان[4].
لنا: أنّ
النتاج في الحيوان معتبر في إيجاب الزكاة فيه، و ليس ذلك موجودا في الذكور.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام هل في
البغال شيء؟ فقال: «لا» قلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال:
«لأنّ
البغال لا تلقح، و الخيل الإناث ينتجن، و ليس على الخيل الذكور شيء»[5].
مسألة: و يخرج عن كلّ عتيق
في كلّ سنة ديناران
، و عن كلّ
برذون في كلّ عام دينار. ذهب إليه علماؤنا أجمع.
و قال أبو
حنيفة: تخيّر أربابها بين أن يؤدّوا عن كلّ فرس دينارا واحدا، أو يقوّم الجميع و
يؤخذ عن كلّ مائتي درهم خمسة دراهم[6]، و لم يفصّل.
[1]
أكثر النسخ: مراحها، ح، ق و خا: مرحها، و ما أثبتناه من المصادر، و المرج: الموضع
الذي ترعى فيه الدوابّ.
الصحاح 1:
340.
[2]
التهذيب 4: 67 الحديث 184، الوسائل 6: 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
الحديث 3.
[3] سنن
ابن ماجه 1: 571 الحديث 1792، سنن البيهقيّ 4: 95، و بتفاوت يسير، ينظر: سنن أبي
داود 1: 101 الحديث 1573، سنن الترمذيّ 3: 26 الحديث 632، سنن الدار قطنيّ 2: 90
الحديث 1.
[4]
المبسوط للسرخسيّ 2: 188، تحفة الفقهاء 1: 290، بدائع الصنائع 2: 34، الهداية
للمرغينانيّ 1: 100، شرح فتح القدير 2: 137 و 139، مجمع الأنهر 1: 200، 201،
المغني 2: 486، المجموع 5: 339.
[5]
التهذيب 4: 67 الحديث 184، الوسائل 6: 51 الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
الحديث 3.