responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 208

و للشافعيّ [1].

لنا: أنّهما ثمرة عام واحد فأشبه ما لو اتّفقا في الاطلاع.

احتجّ بأنّا لو ضممناها إلى النجديّة، لوجب ضمّها إلى التهاميّة، فيكون قد ضممنا ثمرة نخلة إلى ثمرتها مرّة أخرى، و يجب بذلك ضمّ ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر [2].

و الجواب: المنع من الملازمة.

الخامس: لو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين، قال الشيخ: لا تضمّ إحداهما إلى الأخرى، لأنّها في حكم ثمرة سنتين [3]. و ليس بالوجه، و الأقرب: الضمّ، لأنّهما ثمرة عام واحد.

مسألة: و إذا كان النخل جيّدا كالبرديّ

، و هو أجود نخل بالحجاز أخذ من ثمرها، فإن أخرج من غيرها و كان مساويا جاز، و إن كان أردأ لم يجز، لقوله تعالى لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ [4].

و إن كان كلّه رديئا كالجعرور [5] و مصران الفأرة [6] أخذ منه و أجزأ، لأنّ الحقّ يجب فيه فلا يكلّف غيره.

و لو كان له جيّد و ردي‌ء، أخرج ما يسمّى تمرا، و إن تطوّع بالأجود فهو أفضل، و لو أخرج من كلّ نوع بقسطه فهو حسن.

روى الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن‌


[1] مغني المحتاج 1: 384، المجموع 5: 459، المغني 2: 594، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 558، حلية العلماء 3: 75، السراج الوهّاج: 122.

[2] مغني المحتاج 1: 384، المجموع 5: 460، 461.

[3] المبسوط 1: 215.

[4] آل عمران [3] : 92.

[5] الجعرور: نوع ردي‌ء من التمر. المصباح المنير 1: 102.

[6] مصران الفأرة- بصيغة الجمع-: ضرب من ردي‌ء التمر. المصباح المنير 2: 574.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست