لنا: أنّهما
ثمرة عام واحد فأشبه ما لو اتّفقا في الاطلاع.
احتجّ بأنّا
لو ضممناها إلى النجديّة، لوجب ضمّها إلى التهاميّة، فيكون قد ضممنا ثمرة نخلة إلى
ثمرتها مرّة أخرى، و يجب بذلك ضمّ ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر[2].
و الجواب:
المنع من الملازمة.
الخامس: لو
كان له نخل يطلع في السنة مرّتين، قال الشيخ: لا تضمّ إحداهما إلى الأخرى، لأنّها
في حكم ثمرة سنتين[3]. و ليس بالوجه، و الأقرب: الضمّ، لأنّهما ثمرة عام واحد.
مسألة: و إذا كان النخل
جيّدا كالبرديّ
، و هو أجود
نخل بالحجاز أخذ من ثمرها، فإن أخرج من غيرها و كان مساويا جاز، و إن كان أردأ لم
يجز، لقوله تعالى لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا
مِمّٰا تُحِبُّونَ[4].
و إن كان
كلّه رديئا كالجعرور[5] و مصران الفأرة[6] أخذ منه و
أجزأ، لأنّ الحقّ يجب فيه فلا يكلّف غيره.
و لو كان له
جيّد و رديء، أخرج ما يسمّى تمرا، و إن تطوّع بالأجود فهو أفضل، و لو أخرج من كلّ
نوع بقسطه فهو حسن.
روى الشيخ-
في الحسن- عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن