responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 570

و الجواب: يحتمل أن يكون البيضة دون النصاب، فإنّ البيض يختلف قدره، و يحتمل أن يكون قد أدّى حقّ المعدن منها، و يحتمل أن يكون عليه السلام أنكر الصدقة بجميعها مع حاجة المتصدّق و فقره، و الواجب عليه خمسها لا غير.

مسألة: الأسهم الثلاثة التي للإمام عليه السلام

يملكها و يصنع بها ما شاء في نفقته و نفقة عياله و غير ذلك من مصالحه و منافعه. و الثلاثة الأسهم الباقية للأصناف الأخر، لا يخصّ [1] القريب منهم دون البعيد، و لا الذكر دون الأنثى، و لا الكبير على الصغير [2]، بل يفرّق في الجميع على ما يراه الإمام من تفضيل و تسوية، لتناول الاسم لهم تناولا على التساوي، و يفرّق في الحاضرين، و لا يتبع الأباعد عن البلد، و قد سلف [3].

فإن فرّق في الحاضرين على قدر كفايتهم و فضل منه شي‌ء، جاز حمله عن البلد إلى الأباعد، لأنّ بدفع كفايتهم صاروا أغنياء [4]، فحينئذ يعدم المستحقّ، فيجوز المسافرة به و لا ضمان، و متى حضر الأصناف الثلاثة، قال الشيخ: لا ينبغي أن يخصّ به قوم دون قوم، بل يفرّق في جميعهم- و هو حقّ- قال: و إن لم يحضر في البلد إلّا فرقة منهم، جاز أن يفرّق فيهم، و لا ينتظر غيرهم، و لا يحمل إلى بلد آخر [5].


[1] م: يختصّ.

[2] بعض النسخ: دون الصغير.

[3] يراجع: ص 565.

[4] بعض النسخ: غنيّا.

[5] المبسوط 1: 262، 263، النهاية: 199، الخلاف 2: 126 مسألة- 40.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست