نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 570
و الجواب: يحتمل أن يكون البيضة دون النصاب، فإنّ البيض يختلف قدره،
و يحتمل أن يكون قد أدّى حقّ المعدن منها، و يحتمل أن يكون عليه السلام أنكر
الصدقة بجميعها مع حاجة المتصدّق و فقره، و الواجب عليه خمسها لا غير.
مسألة: الأسهم الثلاثة التي
للإمام عليه السلام
يملكها و
يصنع بها ما شاء في نفقته و نفقة عياله و غير ذلك من مصالحه و منافعه. و الثلاثة
الأسهم الباقية للأصناف الأخر، لا يخصّ[1] القريب منهم دون
البعيد، و لا الذكر دون الأنثى، و لا الكبير على الصغير[2]، بل يفرّق
في الجميع على ما يراه الإمام من تفضيل و تسوية، لتناول الاسم لهم تناولا على
التساوي، و يفرّق في الحاضرين، و لا يتبع الأباعد عن البلد، و قد سلف[3].
فإن فرّق في
الحاضرين على قدر كفايتهم و فضل منه شيء، جاز حمله عن البلد إلى الأباعد، لأنّ
بدفع كفايتهم صاروا أغنياء[4]، فحينئذ يعدم
المستحقّ، فيجوز المسافرة به و لا ضمان، و متى حضر الأصناف الثلاثة، قال الشيخ: لا
ينبغي أن يخصّ به قوم دون قوم، بل يفرّق في جميعهم- و هو حقّ- قال: و إن لم يحضر
في البلد إلّا فرقة منهم، جاز أن يفرّق فيهم، و لا ينتظر غيرهم، و لا يحمل إلى بلد
آخر[5].