مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
41
42
««اول
«قبلی
جلد :
41
42
نام کتاب :
مباني تكملة المنهاج
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
42
صفحه :
565
الجزء الثاني و الأربعون
1
[مقدمة المؤلف]
1
كتاب القصاص
2
[الفصل الأوّل]
3
[فِي قصاص النفس]
3
[مسألة 1: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً]
3
[ (مسألة 2): تحقّق القتل العمدي إذا ترتّب من دون أن يتوسّطه فعل اختياري من شخص آخر]
5
[مسألة 3: لو ألقىٰ شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات]
6
[مسألة 4: لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه]
6
[مسألة 5: إذا جنى عمداً و لم تكن الجناية ممّا تقتل غالباً]
6
[مسألة 6: لو ألقىٰ نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله]
7
[مسألة 7: ليس للسحر حقيقة موضوعيّة]
8
[مسألة 8: لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً]
8
[مسألة 9: لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً]
9
[مسألة 10: إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله]
9
[مسألة 11: لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل]
10
[مسألة 12: لو أغرىٰ به كلباً عقوراً قاصداً به قتله]
10
[مسألة 13: لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضّه الأسد مثلًا]
11
[مسألة 14: لو كتّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنّة للافتراس عادةً]
11
[مسألة 15: لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث]
12
[مسألة 16: لو أمسكه و قتله آخر، قتل القاتل، و حبس الممسك مؤبّداً]
12
[مسألة 17: لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود]
13
[مسألة 18: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص]
15
[مسألة 19: لو قال: اقتلني، فقتله]
18
[مسألة 20: لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه]
18
[مسألة 21: لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث]
20
[مسألة 22: لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه]
21
[مسألة 23: إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل]
21
[مسألة 24: لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرّة]
21
[مسألة 25: إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله]
22
[مسألة 26: لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية]
23
[مسألة 27: إذا قطع اثنان يد شخص]
23
[مسألة 28: لو كان الجارح و القاتل واحداً]
24
[مسألة 29: إذا قتل رجلان رجلًا]
27
[مسألة 30): تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً]
30
[مسألة 31: لو اشترك إنسان مع حيوان بلا إغراء في قتل مسلم]
30
[مسألة 32: إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه]
32
[مسألة 33: يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف]
33
[مسألة 34: لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بلا ردّ]
34
[مسألة 35: إذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل]
35
[مسألة 36: كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص]
35
[مسألة 37: لو قتل رجلان رجلًا و كان القتل من أحدهما خطأً]
36
[مسألة 38: لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمداً]
37
[مسألة 39: إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ]
38
[شروط القصاص]
39
[الأوّل: التساوي في الحرّيّة و العبوديّة]
39
[مسألة 40: إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به]
39
[مسألة 41: إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها]
40
[مسألة 42: إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد]
41
[مسألة 43: إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص]
41
[مسألة 44: إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل]
46
[مسألة 45: لو قتل المولى عبده متعمّداً]
46
[مسألة 46: إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً]
48
[مسألة 47: لو قتل العبد حرّا عمداً قُتِل به]
51
[مسألة 48: إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً]
52
[مسألة 49: لو قَتل المكاتب حرّا متعمّداً قُتِل به مطلقاً]
53
[مسألة 50: لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً]
54
[مسألة 51: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً]
57
[مسألة 52: لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به]
58
[مسألة 53: لو قتل العبد مكاتباً عمداً]
60
[مسألة 54: لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها]
61
[مسألة 55: لو قتل المكاتب عبداً عمداً]
61
[مسألة 56: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً]
63
[مسألة 57: إذا قتل عبد عبداً خطأً، كان مولى القاتل بالخيار]
64
[مسألة 58: لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر]
65
[مسألة 59: لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلّا قتله]
66
[مسألة 60: لو قتل عبد حرّين معاً]
67
[مسألة 61: لو قتل عبد عبدين عمداً]
69
[مسألة 62: لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً]
70
[مسألة 63: لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً]
70
[مسألة 64: لو قتل العبد حرّا عمداً ثمّ أعتقه مولاه]
71
[مسألة 65: لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ]
72
[الشرط الثاني: التساوي في الدين]
72
[مسألة 66: يُقتَل الذمّي بالذمّي]
76
[مسألة 67: لو قتل الذمّي مسلماً عمداً]
77
[مسألة 68: لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يُقتَل به]
77
[مسألة 69: لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به]
78
[مسألة 70: الضابط في ثبوت القصاص و عدمه]
78
[مسألة 71: لو جنى الصبي بقتلٍ أو بغيره]
79
[مسألة 72: لو رمىٰ سهماً و قصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّا أو مرتدّاً]
79
[مسألة 73: لو رمىٰ عبداً بسهم، فأُعتق، ثمّ أصابه السهم فمات]
80
[مسألة 74: إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثمّ ارتدّ المجني عليه فمات]
80
[مسألة 75: لو قتل المرتدّ ذمّيّاً، فهل يقتل المرتدّ أم لا؟]
81
[مسألة 76: لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله]
82
[مسألة 77: لو قتل ذمّي مرتدّاً قُتِل به]
82
[مسألة 78: إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه]
82
[مسألة 79: لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبيّ]
82
[مسألة 80: لا فرق في المجنيّ عليه المسلم بين الأقارب و الأجانب]
84
[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول]
86
[مسألة 81: لو قتل شخصاً، و ادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببيّنة أو نحوها]
87
[مسألة 82: لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟]
89
[مسألة 83: لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما]
89
[الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً]
90
[مسألة 84: لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية]
94
[مسألة 85: لو قتل العاقل مجنوناً، لم يُقتَل به]
95
[مسألة 86: لو أراد المجنون عاقلًا فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه]
96
[مسألة 87: لو كان القاتل سكراناً، فهل عليه القود أم لا؟]
97
[ (مسألة 88): إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا؟]
99
[الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم]
100
[مسألة 89: المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل و هي مطاوعة]
102
[الفصل الثاني في دعوى القتل و ما يثبت به]
106
[مسألة 90: يشترط في المدّعى: العقل، و البلوغ]
106
[مسألة 91: لو ادّعى على شخص أنّه قتل أباه مثلًا مع جماعة لا يعرفهم]
106
[مسألة 92: لو ادّعى القتل و لم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ]
107
[مسألة 93: لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً]
108
[مسألة 94: لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ]
108
[يثبت القتل بأُمور:]
109
[الأوّل: الإقرار]
109
[مسألة 96: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر بقتله خطأً]
112
[مسألة 97: لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذي قتله]
113
[الثاني: البيّنة]
116
[مسألة 98: لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين]
116
[مسألة 99: يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه]
116
[مسألة 100: لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً]
116
[مسألة 101: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد]
117
[مسألة 102: لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به]
117
[مسألة 103: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ]
117
[مسألة 104: لو ادّعى شخص القتل على شخصين و أقام على ذلك بيّنة]
118
[مسألة 105: لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه و كانت الشهادة بعد الاندمال]
118
[مسألة 106: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل]
118
[مسألة 107: لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً]
119
[مسألة 108: لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً، و أقرّ آخر]
119
[مسألة 109: لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي]
123
[الفصل الثالث في القسامة]
124
[تعريف القسامة]
124
[مسألة 110: لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة]
124
[مسألة 111: إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟]
129
[كمّيّة القسامة]
130
[مسألة 112: في القتل العمدي خمسون يميناً]
130
[مسألة 113: إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة]
133
[مسألة 114: المشهور أنّ المدّعى عليه إذا كان واحداً]
134
[مسألة 116: تثبت بالقسامة الدعوى في الجروح]
138
[مسألة 117: إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليّه القتل على المسلم]
139
[مسألة 118: إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم]
141
[مسألة 119: إذا وجد قتيل في زحام الناس]
142
[مسألة 120: يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى]
143
[مسألة 121: لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلًا]
144
[مسألة 122: لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيّنة]
144
[ (مسألة 123): لو ادّعى القتل على اثنين]
145
[مسألة 124: لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائباً]
146
[مسألة 125: إذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص]
148
[مسألة 126: إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه]
148
[مسألة 127: لو حلف المدّعى على أنّ القاتل زيد]
149
[مسألة 128: إذا حلف المدّعى و استوفىٰ حقّه من الدية]
149
[مسألة 129: لو اتّهم رجل بالقتل حبس ستّة أيّام]
150
[الفصل الرابع في أحكام القصاص]
151
[مسألة 130: الثابت في القتل العمدي القود دون الدية]
151
[مسألة 131: لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته]
154
[مسألة 132: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم]
155
[مسألة 133: يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج]
155
[مسألة 134: إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص]
157
[مسألة 135: إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون]
158
[مسألة 136: إذا اقتصّ بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو]
161
[مسألة 137: إذا كان المقتول مسلماً و لم يكن له أولياء من المسلمين]
162
[مسألة 139: الاقتصاص حقّ ثابت للولي]
163
[مسألة 140: لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية]
163
[مسألة 141: إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً]
163
[مسألة 142: إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا]
164
[مسألة 143: إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه]
164
[مسألة 144: لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال]
164
[مسألة 145: إذا قتل شخص و عليه دين و ليس له مال]
166
[مسألة 146: إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة]
167
[مسألة 147: لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء]
167
[مسألة 148: لا يقتصّ من المرأة الحامل حتّى تضع]
168
[مسألة 149: لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فلا شيء على المقتصّ]
169
[مسألة 150: لو قطع يد شخص، ثمّ قتل شخصاً آخر]
170
[مسألة 151: إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتصّ منه بقطع يده]
170
[مسألة 152: إذا قطع يد شخص ثمّ اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني فسرت الجنايتان]
171
[مسألة 153: حقّ القصاص من الجاني إنّما يثبت للوليّ بعد موت المجنيّ عليه]
174
[مسألة 154: لو قتل شخصاً مقطوع اليد]
175
[مسألة 155: لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصاً]
175
[الفصل الخامس في قصاص الأطراف]
177
[مسألة 156: يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً]
177
[مسألة 157: يشترط في جواز القصاص فيها: البلوغ، و العقل]
178
[مسألة 158: لو جرح العبد حرّا كان للمجروح الاقتصاص منه]
179
[مسألة 159: إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية]
180
[مسألة 160: لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأُعتق]
182
[مسألة 161: لو قطع حرّ يد عبد، ثمّ قطع رجله بعد عتقه]
182
[مسألة 162: إذا جنت المرأة على الرجل اقتصّ الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها]
183
[مسألة 163: المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص]
186
[مسألة 164: لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين]
189
[مسألة 165: لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص]
190
[مسألة 166: لو قطع اثنان يد واحد]
191
[مسألة 167: يثبت القصاص في الشجاج]
191
[مسألة 168: يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً]
192
[مسألة 169: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و إن احتمل عدمه]
194
[مسألة 170: كيفيّة القصاص في الجروح]
195
[مسألة 171: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدّة البرد أو الحرّ]
196
[مسألة 172: المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد]
196
[مسألة 173: إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجنيّ عليه تستوعب عضو الجاني]
196
[مسألة 174: لو قطع عضواً من شخص كالاذن]
197
[مسألة 175: لو قطعت اذن شخص]
198
[مسألة 176: لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح]
198
[مسألة 177: لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور]
199
[مسألة 178: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة]
200
[مسألة 179: يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس]
201
[مسألة 180: يثبت القصاص في قطع الذكر]
203
[مسألة 181: ذهب جماعة إلى أنّه لا يقاد الصحيح بذكر العنّين]
204
[مسألة 182: يثبت القصاص في الخصيتين]
204
[مسألة 183: يثبت القصاص في قطع الشفرين]
205
[مسألة 184: لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني]
207
[مسألة 185: لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله]
207
[مسألة 186: يثبت القصاص في السنّ]
208
[مسألة 187: لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت]
208
[مسألة 188: لو اقتصّ المجنيّ عليه من الجاني و قلع سنّه ثمّ عادت]
210
[مسألة 189: المشهور اشتراط التساوي في المحلّ و الموضع في قصاص الأسنان]
211
[مسألة 190: لا تقلع السنّ الأصليّة بالزائدة]
212
[مسألة 191: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده]
212
[مسألة 192: ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفّاً تامّة من ليس له أصابع أصلًا]
213
[مسألة 193: المشهور أنّه لو قطع إصبع شخص، و سرت الجناية إلى كفّه اتّفاقاً]
216
[مسألة 194: لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص]
217
[مسألة 195: لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص]
218
[مسألة 196: لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجنيّ عليه جاهلًا بالحال]
220
[مسألة 197: لو قطع يد رجل فمات، و ادّعى الوليّ الموت بالسراية]
221
[مسألة 198: لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى]
222
[مسألة 199: إذا قطع إصبع رجل عمداً فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال]
222
[مسألة 200: لو عفا المجنيّ عليه عن قصاص النفس لم يسقط]
223
[مسألة 201: إذا اقتصّ من الجاني فسرت الجناية اتّفاقاً]
223
[مسألة 202: لا يقتصّ من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم اللّٰه تعالى]
224
[كتاب الديات]
227
[الدية]
229
[مسألة 203: تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد]
229
[مسألة 204: دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل من مسان الإبل]
230
[مسألة 205: تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني]
234
[مسألة 206: دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة]
234
[مسألة 207: المشهور بين الأصحاب أنّ دية شبه العمد تستوفى في سنتين]
240
[مسألة 208: إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات]
241
[مسألة 209: دية الخطأ المحض أيضاً أحد الأُمور الستّة المذكورة]
242
[مسألة 210: إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الإبل]
243
[مسألة 211: يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي]
246
[مسألة 212: دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها]
247
[مسألة 213: دية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم]
254
[مسألة 214: المشهور بين الأصحاب أنّ دية ولد الزنا إذا كان محكوماً بالإسلام دية المسلم]
255
[مسألة 215: دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم]
257
[مسألة 216: دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ]
260
[مسألة 217: لو جنى على عبد بما فيه قيمته]
260
[مسألة 218: كلّ جناية لا مقدّر فيها شرعاً ففيها الأرش]
261
[مسألة 219: لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير]
262
[مسألة 220: إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه]
263
[مسألة 221: من اقتضّ بكراً أجنبيّة]
263
[مسألة 222: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل]
267
[مسألة 223: لو أدّب الزوج زوجته تأديباً مشروعاً فأدّى إلى موتها اتّفاقاً]
270
[مسألة 224: إذا أمر شخصاً بقطع عقدة في رأسه مثلًا]
270
[مسألة 225: لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ]
271
[موجبات الضمان]
273
[المباشرة]
273
[مسألة 226: مَن قتل نفساً من دون قصد إليه]
273
[مسألة 227: يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرةً إذا عالج المجنون أو الصبيّ بدون إذن وليّه]
273
[مسألة 228: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها]
274
[مسألة 229: لو أتلفت الظئر طفلًا و هي نائمة بانقلابها عليه]
276
[مسألة 230: إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر]
278
[مسألة 231: من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله]
279
[مسألة 232: من صاح على أحدٍ فمات]
281
[مسألة 233: لو صدم شخصاً عمداً غير قاصدٍ لقتله]
282
[مسألة 234: لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان ذلك]
283
[مسألة 235: لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيّبا]
283
[مسألة 236: إذا اصطدم صبيّان راكبان بأنفسهما أو بإذن وليّهما]
284
[مسألة 237: لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان]
284
[ (مسألة 238: إذا اصطدم عبد و حرّ فماتا اتّفاقاً فلا شيء على مولى العبد]
285
[مسألة 239: إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر]
285
[مسألة 240: إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل و الأُخرى غير حامل فماتتا]
286
[مسألة 241: لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً]
286
[مسألة 242: إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن]
288
[مسألة 243: من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله]
288
[مسألة 244: إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره]
289
[مسألة 245: لو دفع شخصاً على آخر، فإن أصاب المدفوع شيء]
290
[مسألة 246: لو ركبت جارية جارية أُخرى فنخستها جارية ثالثة]
290
[فروع]
293
[الأوّل: من دعا غيره ليلًا فأخرجه من منزله]
293
[الثاني: أنّ الظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله صدّقت]
295
[الثالث: لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى و دفعت الولد إليها]
297
[فروع التسبيب]
298
[مسألة 247: إذا أدخلت المرأة أجنبيّا في بيت زوجها]
298
[مسألة 249: لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين]
300
[مسألة 250: لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً]
301
[مسألة 251: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً]
301
[مسألة 252: لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله]
302
[مسألة 253: لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من إنسان أو حيوان بوقوع جداره عليه]
302
[مسألة 254: يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة]
303
[مسألة 255: لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً]
304
[مسألة 256: لو ألقىٰ قشر بطّيخ أو موز و نحوه في الطريق]
305
[مسألة 257: لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط]
305
[مسألة 258: يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة]
305
[مسألة 259: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار]
309
[مسألة 260: لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة]
309
[مسألة 261: إذا دخل دارَ قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته]
310
[مسألة 262: إذا أتلفت الهرّة المملوكة مال أحد]
311
[مسألة 263: يضمن راكب الدابّة و قائدها ما تجنيه بيديها]
311
[مسألة 264: المشهور أنّ من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها]
315
[مسألة 265: لو ركب الدابّة رديفان، فوطئت شخصاً فمات أو جرح]
316
[مسألة 266: إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح]
317
[مسألة 267: لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلًا]
317
[مسألة 268: لو شهر سلاحه في وجه إنسان]
318
[مسألة 269: لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة]
319
[فروع تزاحم الموجبات]
320
[مسألة 270: إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل و الآخر سبباً]
320
[مسألة 271: لو حفر بئراً في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها]
321
[مسألة 272: لو اجتمع سببان لموت شخص]
322
[مسألة 273: إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها]
323
[مسألة 274: لو قال لآخر: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر]
323
[مسألة 275: لو أمر شخصاً بإلقاء متاعه في البحر]
324
[مسألة 276: إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلّق بآخر]
325
[مسألة 277: لو جذب غيره إلى بئر مثلًا فسقط المجذوب]
327
[مسألة 278: لو سقط في بئر مثلًا فجذب ثانياً، و الثاني ثالثاً]
328
[ديات الأعضاء]
330
[الفصل الأوّل في دية القطع]
330
[الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع]
330
[و أمّا الثاني]
331
[الأوّل: الشعر]
332
[الثاني: العينان]
338
[مسألة 280: لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما]
342
[مسألة 281: إذا قلع العين الصحيحة من الأعور]
342
[مسألة 282: لو قلع عين شخص و ادّعى أنّها كانت قائمة لا تبصر]
345
[الثالث: الأنف]
346
[مسألة 283: في دية قطع إحدى المنخرين خلاف]
349
[الرابع: الأُذنان]
351
[الخامس: الشفتان]
352
[السادس: اللسان]
357
[مسألة 284: المشهور بين الأصحاب أنّ حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفاً]
360
[مسألة 285: لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح]
362
[مسألة 286: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه]
362
[مسألة 287: لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق]
363
[مسألة 288: في قطع لسان الطفل الدية كاملة]
363
[السابع: الأسنان]
363
[مسألة 289: إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة]
367
[مسألة 290: لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السنّ من أصلها الثابت في اللّثة]
371
[مسألة 291: المشهور بين الأصحاب أنّه لو قلع سنّ الصغير أو كسرت تماماً ينتظر بها سنة]
372
[مسألة 292: لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه]
373
[الثامن: اللحيان]
373
[التاسع: اليدان]
374
[مسألة 293: لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند]
375
[مسألة 294: إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأُخرى زائدة]
376
[مسألة 295: لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة]
376
[مسألة 296: لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية]
377
[العاشر: الأصابع]
377
[مسألة 297: دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل]
379
[مسألة 298: في فصل الظفر من كلّ إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير]
380
[مسألة 299: في فصل ظفر الإبهام من القدم ثلاثون دينار]
381
[مسألة 300: في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة]
382
[الحادي عشر: النخاع]
384
[الثاني عشر: الثديان]
385
[مسألة 301: في كلّ واحد من الحلمتين من الرجل ثُمن الدية]
385
[الثالث عشر: الذكر]
386
[مسألة 302: في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة]
388
[مسألة 303: إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره]
388
[مسألة 304: المشهور أنّ في قطع ذكر العنّين ثلث الدية]
389
[مسألة 305: في قطع الخصيتين الدية كاملة]
389
[الرابع عشر: الشفران]
391
[الخامس عشر: الأليتان]
391
[السادس عشر: الرجلان]
392
[مسألة 306: في قطع أصابع الرجلين دية كاملة]
392
[مسألة 307: في قطع الساقين الدية كاملة]
393
[مسألة 308: كلّ ما كان من أعضاء الرَّجُل فيه دية كاملة]
393
[مسألة 309: كلّ جناية كانت فيها دية مقدّرة شرعاً]
395
[الفصل الثاني في ديات الكسر و الصدع و الرضّ و النقل و النقب]
400
[مسألة 310: المشهور أنّ في كسر العظم من كلّ عضو]
400
[مسألة 311: في كسر الظهر دية كاملة]
400
[مسألة 312: إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب]
402
[مسألة 313: إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان]
403
[مسألة 314: إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان]
403
[مسألة 315: في موضحة الظهر خمسة و عشرون ديناراً]
403
[مسألة 316: في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
404
[مسألة 317: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون ديناراً]
406
[مسألة 318: في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير]
406
[مسألة 319: في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية]
407
[مسألة 320: في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب]
408
[مسألة 321: في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
408
[مسألة 322: في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
409
[مسألة 323: في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم و لا عيب]
410
[مسألة 324: في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم و لا عيب]
411
[مسألة 325: في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب]
411
[مسألة 326: في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
412
[مسألة 327: في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
413
[مسألة 328: في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام]
414
[مسألة 329: في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ]
414
[مسألة 330: في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ]
415
[مسألة 331: في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر]
415
[مسألة 332: في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع]
416
[مسألة 333: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل]
416
[مسألة 334: في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب]
418
[مسألة 335: في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب]
418
[مسألة 336: في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار]
420
[مسألة 337: في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس]
421
[ (مسألة 338: في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار]
421
[مسألة 339: دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد]
422
[مسألة 340): في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً و ثلث دينار]
424
[مسألة 341: لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار]
426
[مسألة 342: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو]
427
[مسألة 343: إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر]
428
[الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء]
429
[الأوّل: العقل]
429
[مسألة 344: إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله]
431
[مسألة 345: لو شجّ شخصاً شجّة فذهب بها عقله]
432
[الثاني: السمع]
432
[مسألة 346: لو ادّعى المجنيّ عليه النقص في سمع كلتا الأُذنين]
435
[مسألة 347: إذا أوجب قطع الأُذنين ذهاب السمع ففيه ديتان]
437
[الثالث: ضوء العينين]
438
[مسألة 348: إذا اختلف الجاني و المجنيّ عليه في العود و عدمه]
441
[مسألة 349: لو ادّعى المجنيّ عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني]
441
[مسألة 350: لا تقاس العين في يوم غيم]
444
[الرابع: الشمّ]
445
[مسألة 351: إذا ادّعى المجنيّ عليه النقص في الشمّ]
446
[مسألة 352: إذا أخذ المجنيّ عليه الدية ثمّ عاد الشمّ]
446
[مسألة 353: لو قطع أنف شخص فذهب به الشمّ أيضاً فعليه ديتان]
447
[الخامس: النطق]
447
[مسألة 354: لو ادّعى المجنيّ عليه ذهاب نطقه]
448
[مسألة 355: إذا أوجبت الجناية ثقلًا في اللسان]
449
[مسألة 356: لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه]
449
[مسألة 357: لو جنى على شخص فذهب كلامه كلّه ثمّ قطع هو]
450
[السادس: صعر العنق]
450
[السابع: كسر البعصوص]
451
[الثامن: سلس البول]
452
[التاسع: الصوت]
453
[العاشر: أدرة الخصيتين]
453
[الحادي عشر: تعذّر الإنزال]
454
[الثاني عشر: دوس البطن]
456
[الثالث عشر: خرق مثانة البكر]
456
[الرابع عشر: الإفضاء]
457
[مسألة 358: في إفضاء المرأة دية كاملة]
457
[مسألة 359: إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها]
460
[الخامس عشر: تقلّص الشفتين]
462
[السادس عشر: شلل الأعضاء]
462
[مسألة 360: المشهور أنّ في انصداع السنّ ثلثي ديتها]
464
[دية الشجاج و الجراح]
466
هو على أقسام
466
[الأوّل: الخارصة]
466
[الثاني: الدامية]
468
[الثالث: الباضعة]
468
[الرابع: السمحاق]
468
[الخامس: الموضحة]
469
[السادس: الهاشمة]
470
[السابع: المنقلة]
470
[الثامن: المأمومة]
471
[مسائل]
472
[مسألة 361: في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية]
472
[مسألة 362: لو أوضح موضحتين فلكلّ منهما ديتها]
472
[مسألة 363: إذا اختلفت مقادير الشجّة في الضربة الواحدة]
474
[مسألة 364: إذا جرح عضوين مختلفين لشخص]
475
[مسألة 365: لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة]
475
[مسألة 366: الجائفة ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار]
476
[مسألة 367: لو جرح عضواً ثمّ أجافه]
478
[مسألة 368: لو أجافه كان عليه دية الجائفة]
478
[مسألة 369: لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص]
479
[مسألة 370: لو طعنه في صدره فخرج من ظهره]
479
[مسألة 371: في دية خرم الاذن خلاف]
481
[مسألة 372: لو كسر الأنف ففسد]
482
[مسألة 373: إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم]
483
[مسألة 374: إذا نفذت في الأنف نافذة]
484
[مسألة 375: إذا انشقّت الشفة العليا أو السفلى حتّى يبدو منها الأسنان]
485
[مسألة 376: في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف]
485
[مسألة 377: إذا نفذت في الخدّ نافذة يرىٰ منها جوف الفم]
488
[مسألة 378: دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء]
489
[فصل في دية الحمل]
490
[مسألة 379: إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً]
490
[مسألة 380: في تحديد المراتب المذكورة خلاف]
496
[مسألة 381: المشهور أنّ دية الجنين الذمّي عشر دية أبيه]
500
[مسألة 382: المشهور أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة امّه المملوكة]
502
[مسألة 383: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته]
503
[مسألة 384: لو أُسقط الجنين قبل ولوج الروح]
503
[مسألة 385: لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها]
504
[مسألة 386: لو تصدّت المرأة لإسقاط حملها]
505
[مسألة 387: في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته]
506
[مسألة 388: لو أفزع شخصاً حال الجماع فعزل منه المني]
506
[مسألة 389: في إسقاط الجنين المتكوّن من زنا إذا تمّت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا]
509
[مسألة 390: لو ضرب المرأة الذمّيّة و هي حبلى فأسلمت]
510
[مسألة 391: لو ضرب الأمة و هي حبلى فأُعتقت ثمّ أسقطت حملها]
511
[مسألة 392: لو ضرب حاملًا خطأً فأسقطت جنينها]
512
[مسألة 393: لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل]
513
[مسألة 394: لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه]
513
[مسألة 395: لو وطئ مسلم و ذمّي امرأةً شبهةً في طهر واحد]
516
[مسألة 396: إذا كانت الجناية على الجنين عمداً أو شبه عمد فديته في مال الجاني]
517
[مسألة 397: الميّت كالجنين]
517
[الجناية على الحيوان]
523
[مسألة 398: كلّ حيوان قابل للتذكية]
523
[مسألة 399: في الجناية على ما لا يقبل التذكية]
526
[كفّارة القتل]
534
[مسألة 400: تقدّم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفّارة في قتل المؤمن]
534
[مسألة 401: لا فرق في وجوب الكفّارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره]
535
[مسألة 402: لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كلّ منهم كفّارة]
536
[مسألة 403: لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي]
536
[ (مسألة 404: لو قتل صبي أو مجنون مسلماً، فهل عليهما كفّارة؟]
538
[فصل في العاقلة]
540
[مسألة 405: عاقلة الجاني عصبته]
540
[مسألة 406: هل يعتبر الغنى في العاقلة؟]
544
[مسألة 407: لا يدخل أهل البلد في العاقلة]
545
[مسألة 408: المشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة]
545
[مسألة 409: يعقل المولى جناية العبد المعتق]
545
[مسألة 410: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة و لا من له ولاء العتق]
546
[مسألة 411: تحمل العاقلة دية الموضحة]
547
[مسألة 412: قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأً فلا قود عليه]
548
[مسألة 413: تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين]
550
[مسألة 414: الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة]
550
[مسألة 415: دية جناية الذمّي و إن كانت خطأً محضا في ماله]
552
[مسألة 416: لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً]
553
[مسألة 417: تتحمّل العاقلة الخطأ المحض دون العمد و شبيه العمد]
553
[مسألة 418: لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة]
554
[مسألة 419: المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى]
554
[مسألة 420: تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي]
554
[مسألة 421: المشهور أنّه إذا مات بعض العاقلة]
558
[مسألة 422: في كيفيّة تقسيم الدية على العاقلة خلاف]
558
[مسألة 423: هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد أو يعتبر الترتيب بينهم؟]
559
[مسألة 424: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية]
560
[مسألة 425: لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختصّ الحاضر بالدية]
560
[مسألة 426: ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها]
560
[مسألة 427: لا يعقل الدية إلّا من علم أنّه من عصبة القاتل]
561
[مسألة 428: القاتل عمداً و ظلماً لا يرث من الدية]
561
[مسألة 429: لا يضمن العاقلة عبداً و لا بهيمة]
563
[مسألة 430: لو جرح ذمّي مسلماً خطأً ثمّ أسلم فسرت الجناية]
563
نام کتاب :
مباني تكملة المنهاج
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
42
صفحه :
565
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
41
42
««اول
«قبلی
جلد :
41
42
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir