responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 218

منها، و ليس له الاقتصاص من الكوع، و أخذ الأرش في الزائد، و كذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق (1).

[مسألة 195: لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص]

(مسألة 195): لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص (3)،


المشهور و المعروف بين الأصحاب، بل ادّعي عدم الخلاف فيه.

الثاني: ما عن أبي علي من أنّ للمجنيّ عليه و الحال هذه القصاص من المرفق بعد ردّ فاضل الدية [1].

الثالث: ثبوت الدية عند تعذّر القصاص، من الذراع، و هذا الوجه هو الصحيح. و ذلك لأنّ الجناية في المقام واحدة، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكّن منه، و أمّا عند التعذّر فلا دليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية و أخذ الدية على الزائدة حكومةً، فإن تمّ إجماع على ذلك فهو، و لكنّه غير تامّ، فإذن لا يمكن الالتزام به. و عليه، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.

و أمّا ما عن أبي علي فلا وجه له أصلًا، لما عرفت من أنّه لا يجوز الاقتصاص بالزائد على مقدار الجناية.

فالنتيجة: ثبوت القصاص إن أمكن، و إلّا فالدية.

(1) ظهر الحال في كلّ ذلك ممّا تقدّم.

(2) بلا خلاف و لا إشكال، للتساوي و عموم أدلّة القصاص.


[1] حكاه في الجواهر 42: 401.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست