منها، و ليس له الاقتصاص من الكوع، و أخذ الأرش في الزائد، و كذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق (1).
[مسألة 195: لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص]
(مسألة 195): لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك، ثبت القصاص (3)،
المشهور و المعروف بين الأصحاب، بل ادّعي عدم الخلاف فيه.
الثاني: ما عن أبي علي من أنّ للمجنيّ عليه و الحال هذه القصاص من المرفق بعد ردّ فاضل الدية [1].
الثالث: ثبوت الدية عند تعذّر القصاص، من الذراع، و هذا الوجه هو الصحيح. و ذلك لأنّ الجناية في المقام واحدة، فالثابت فيها هو القصاص عند التمكّن منه، و أمّا عند التعذّر فلا دليل على الاقتصاص من الكوع المغاير للجناية و أخذ الدية على الزائدة حكومةً، فإن تمّ إجماع على ذلك فهو، و لكنّه غير تامّ، فإذن لا يمكن الالتزام به. و عليه، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية، لأنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.
و أمّا ما عن أبي علي فلا وجه له أصلًا، لما عرفت من أنّه لا يجوز الاقتصاص بالزائد على مقدار الجناية.
فالنتيجة: ثبوت القصاص إن أمكن، و إلّا فالدية.
(1) ظهر الحال في كلّ ذلك ممّا تقدّم.
(2) بلا خلاف و لا إشكال، للتساوي و عموم أدلّة القصاص.