responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 129

[مسألة 111: إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟]

(مسألة 111): إذا كان المدّعى أو المدّعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت (1).


و لا نعرف له وجهاً، فإنّ الردّ إنّما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدّعى عليه، و أمّا فيما إذا كان الحلف وظيفة المدّعى و لم يقسم فانتقل الحلف إلى المدّعى عليه كما في المقام فلا موجب للردّ أصلًا.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ المدّعى عليه إذا لم يكن شخصاً معيّناً، و قد وجد القتيل عند طائفة أو قبيلة أو قرية و امتنعوا عن الحلف، الزموا بالدية، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى عدم جواز الاقتصاص ممّن لم يثبت أنّه قاتل صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة.

و أمّا ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف المتّهمين، فلا دلالة فيه على أخذ الدية منهم، بل تؤدّى الدية من بيت المال، فإنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.

(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس» الحديث [1].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ «فقال: هي حقّ إلى أن قال: و إنّما القسامة نجاة للناس» [2].


[1] الوسائل 29: 151/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9 ح 1.

[2] الوسائل 29: 151/ أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ب 9 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست